شرح
خ - ل - ئل ) تكون عنده امرأة يغلق عليها بابه ( 1 ) .
وصحيحة إسماعيل بن جابر عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : قلت له : ما
المحصن رحمك الله ؟ قال : من كان له فرج يغدو عليه ويروح فهو محصن ( 2 ) .
هذه دليل شرط التمكن من الدخول بها ، وهي تدل على اشتراط الحضور
أيضا .
مع حسنة أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : قضى أمير المؤمنين
عليه السلام في الرجل الذي له امرأة بالبصرة ، ففجر بالكوفة أن يدرأ عنه الرجم
ويضرب حد الزاني ، قال : وقضى في رجل محبوس في السجن وله امرأة
( حرة - ئل - كا ) في بيته في المصر وهو لا يصل إليها فزنى في السجن ؟ قال : يجلد الحد
( عليه الجلد خ - ل ئل كا ) ، ويدرأ عنه الرجم ( 3 ) .
ورواية ربيع الأصم ، عن الحارث ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن رجل له امرأة بالعراق فأصاب فجورا وهو ب ( في خ - ل ) الحجاز ؟ فقال : يضرب
حد الزاني مائة جلدة ولا يرجم قلت : فإن كان معها في بلدة واحدة وهو محبوس في
سجن لا يقدر أن يخرج إليها ولا تدخل هي عليه ، أرأيت إن زنا في السجن ؟ فقال :
هو بمنزلة الغائب عنه أهله يجلد مائة جلدة ( 4 ) . ويفهم من الكل أن المدار التمكن من فرج ، والوصول إليه متعة كانت أو
ملك يمين ، فيمكن نفي المتعة فيما مر ، في المتعة التي كان زمانها قليلة كما أشعر به
العلة ، فتأمل فيه .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 2 حديث 6 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 353 .
( 2 ) الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 351 .
( 3 ) الوسائل باب 3 حديث 2 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 355 .
( 4 ) الوسائل باب 3 حديث 4 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 356 .