تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 17

مساهمون:

ص١٧
شرح
وتدل عليه أيضا ، صحيحة محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يزني ولم يدخل بأهله أيحصن ؟ قال : لا ، ولا بالأمة ( 1 ) . وتدل على عدم الاحصان بالأمة فتأمل . وصحيحة يونس ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى : فإذا أحصن ؟ قال : احصانهن إذا دخل بهن ، قال : قلت : أرأيت إن لم يدخل بهن وأحدثن ما عليهن من حد ؟ قال : بلى ( 2 ) .وهي تدل على اعتبار الدخول في احصانهن أيضا . وفي موثق إسحاق - له ( 3 ) أيضا - اشعار باشتراط الدخول وستجيئان . والاعتبار أيضا من كسر ( - كسره - خ ) الشهوة وحصول اللذة والخصوصية فتأمل . ولا بد من كون الدخول بالمرأة الدائمة أو المملوكة دون المتعة . وتدل عليه موثقتي إسحاق ، قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل إذا هو زنا وعنده السرية والأمة يطأها ، تحصنه الأمة وتكون عنده ؟ فقال : نعم إنما ذلك لأن عنده ما يغنيه عن الزنا ، قلت : فإن كانت عنده أمة وزعم أنه لا يطأها فقال : لا يصدق ، قلت : فإن كانت عنده امرأة متعة أتحصنه ؟ فقال : لا ، إنما هو على الشئ الدائم عنده ( 4 ) . ومثلها أخرى ، قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام : الرجل تكون له الجارية أتحصنه ؟ قال : فقال : نعم إنما هو على وجه الاستغناء ، قال : قلت : والمرأة
هامش
( 1 ) الوسائل باب 7 حديث 9 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 359 . ( 2 ) الوسائل باب 7 حديث 11 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 360 . ( 3 ) يعني كونه موثقا لا صحيحا لأجل وجود إسحاق لكونه فطحيا ثقة . ( 4 ) الوسائل باب 2 حديث 2 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 352 .