شرح
وتدل عليه أيضا ، صحيحة محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر
عليه السلام عن الرجل يزني ولم يدخل بأهله أيحصن ؟ قال : لا ، ولا بالأمة ( 1 ) .
وتدل على عدم الاحصان بالأمة فتأمل .
وصحيحة يونس ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى :
فإذا أحصن ؟ قال : احصانهن إذا دخل بهن ، قال : قلت : أرأيت إن لم يدخل بهن
وأحدثن ما عليهن من حد ؟ قال : بلى ( 2 ) .وهي تدل على اعتبار الدخول في احصانهن أيضا .
وفي موثق إسحاق - له ( 3 ) أيضا - اشعار باشتراط الدخول وستجيئان .
والاعتبار أيضا من كسر ( - كسره - خ ) الشهوة وحصول اللذة والخصوصية
فتأمل .
ولا بد من كون الدخول بالمرأة الدائمة أو المملوكة دون المتعة .
وتدل عليه موثقتي إسحاق ، قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل
إذا هو زنا وعنده السرية والأمة يطأها ، تحصنه الأمة وتكون عنده ؟ فقال : نعم إنما
ذلك لأن عنده ما يغنيه عن الزنا ، قلت : فإن كانت عنده أمة وزعم أنه لا يطأها
فقال : لا يصدق ، قلت : فإن كانت عنده امرأة متعة أتحصنه ؟ فقال : لا ، إنما هو
على الشئ الدائم عنده ( 4 ) .
ومثلها أخرى ، قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام : الرجل تكون له
الجارية أتحصنه ؟ قال : فقال : نعم إنما هو على وجه الاستغناء ، قال : قلت : والمرأة
هامش
( 1 ) الوسائل باب 7 حديث 9 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 359 .
( 2 ) الوسائل باب 7 حديث 11 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 360 .
( 3 ) يعني كونه موثقا لا صحيحا لأجل وجود إسحاق لكونه فطحيا ثقة .
( 4 ) الوسائل باب 2 حديث 2 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 352 .