تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨
شرح
المتعة ؟ قال : فقال : لا إنما ذلك على الشئ الدائم ، قال : قلت : فإن زعم أنه لم يكن يطأها ؟ قال : فقال : لا يصدق ، وإنما أوجب ذلك عليه لأنه يملكها ( 1 ) . ورواية هشام وحفص بن البختري عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج المتعة أتحصنه ؟ قال : لا إنما ذاك على الشئ الدائم ( 2 ) ( عنده - ئل ) . وفي ثانية ، إسحاق ، محمد بن عيسى عن يونس ( 3 ) ، وفي الثالثة ارسال كما ترى ( 4 ) . مع أن عدم الاحصان بالمتعة ، معللة بعدم الدوام ، فلو كانت متعته دائمة بأن تكون سنين كثيرة ، يحتمل حصول الاحصان ، إذ يقال : إنها دائمة عنده ، إلا أن يمنع ، فتأمل . وصحيحة حريز ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحصن ؟ قال : الذي يزني وعنده ما يغنيه ( 5 ) .وحسنة محمد بن مسلم ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : المغيب والمغيبة ليس عليهما رجم ، إلا أن يكون الرجل مع المرأة ، والمرأة مع الرجل ( 6 ) . وصحيحة أبي بصير ، قال : قال : لا يكون محصنا حتى ( إلا أن يكون
هامش
( 1 ) الوسائل باب 2 حديث 5 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 353 . ( 2 ) الوسائل باب 2 حديث 3 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 352 . ( 3 ) سندها هكذا : علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمار . ( 4 ) يعني أنه قال : ( عمن ذكره ) . ( 5 ) الوسائل باب 2 حديث 4 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 353 . ( 6 ) الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 355 .
مجمع الفائدة — صفحة 18 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني