تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
وكل من فعل محرما أو ترك واجبا عزره الإمام بما يراه ولا يبلغ حد الأحرار إن كان حرا وحد العبيد إن كان عبدا .
شرح
وإنه يجوز قتله لكل أحد ، فتأمل . ورواية إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يقول : من تعلم من السحر شيئا ( شيئا من السحر - ئل ) كان آخر عهده بربه ، وحده القتل ( 1 ) ( إلا أن يتوب - ئل ) . قوله : " وكل من فعل حراما الخ " قد مر دليل وجوب التعزير لكل محرم فعلا أو ترك واجب ، مفصلا في شرح قوله : ( وكل تعريض بما يكره الخ ) وإنه ما كان شئ يدل على الكلية بخصوصها . نعم يمكن فهم الكلية من سوق الأخبار بضرب من القياس ، أو الاشعار في البعض وقد مرت فتذكر . وأما كون التعزير غير محدود ، فللأصل وللروايات ، مثل ما في رواية جراح المدائني ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إذا قال الرجل للرجل : أنت خبيث ( خبث - خ ل ) ، و ( أو - ئل ) أنت خنزير فليس فيه حد ولكن فيه موعظة وبعض العقوبة ( 2 ) . وأما كونه بما يراه الإمام عليه السلام فللأصل ، ولما سبق ، في بعض الأخبار من الإشارة على ذلك . ومثل ما في مضمرة سماعة ، قال : سألته ، عن شهود الزور ( زور - خ ئل ) ؟ فقال : يجلدون حدا ليس له وقت وذلك إلى الإمام عليه السلام ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 3 حديث 2 من أبواب بقية الحدود ج 18 ص 577 . ( 2 ) الوسائل باب 19 حديث 2 من أبواب حد القذف ج 18 ص 452 . ( 3 ) الوسائل باب 11 صدر حديث 1 و 2 من أبواب بقية الحدود ج 18 ص 584 وللحديث ذيل لاحظه .