ومدعي النبوة والشاك في نبوة نبينا صلى الله عليه وآله ممن
ظاهره الاسلام وعامل السحر المسلم ، يقتلون ، ولو عمله الكافر أدب .
شرح
وهي أيضا مشعرة بجواز ترك قتل الساب ، فتأمل .
ثم إن الظاهر من كلامهم الحاق الباقي من الأئمة عليهم السلام به
عليه السلام ، ويدل عليه وجوب مودتهم وتعظيمهم الثابت بالنص كتابا ( 1 ) وسنة
واجماعا ، وكونه معلوما من الدين ضرورة .
ويشعر به ما في صحيحة هشام بن سالم المتقدمة حيث قال له : ( في علي
نصيب الخ ) ( 2 ) أي إن كان يحب أمير المؤمنين عليه السلام لا تعرض له ولا تقتل
فكأنهم عليهم السلام لطفوا به ، وهبوا به ( وهبوه - ئل ) بذلك .
وكأنه إشارة إلى أنه ليس من العداوة والبغض وعن ( 3 ) المعرفة ، بل للجهل
بحالهم عليهم السلام فيكون إشارة إلى كون الجاهل معذورا ولا شك في ذلك أن
كان ممن يمكن الجهل في شأنه .
وكذا في سائر الأمور الضرورية كما قيل في مستحل ترك الصلاة فتأمل .
وألحقوا فاطمة سلام الله عليها بهم عليهم السلام أيضا ، لأنها بضعة منه
وتعظيمها وحرمتها معلوم من دين الاسلام .
قوله : " ومدعي النبوة يقتل الخ " دليل وجوب قتل مدعي النبوة أنه
يدعي حقية ما علم بطلانه من الدين ضرورة ، فيرتد فيقتله .
وهكذا ( كذا - خ ل ) وجوب قتل الشاك في نبوة النبي صلى الله عليه وآله
إذا كان مسلما ظاهرا ، فإنه ارتداد واضح من المسلم ، فيجب قتله .
نعم ذلك من الكفار غير موجب لشئ ، لاقرارهم على دينهم إن كانوا من
هامش
( 1 ) قال الله عز وجل : قل لا أسئلكم عليه أجرا إلا المودة في القربى - الشورى : 23 .
( 2 ) الوسائل باب 27 حديث 1 من أبواب حد القذف ج 18 ص 461 .
( 3 ) هكذا في النسخ ولعل الصواب وعدم المعرفة .