تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
شرح
أهل الذمة ومأمونا إن كان من غيرهم آمنين وإن كان من غيرهم فهو موجب للقتل على الوجه المقرر في القتال . وأما قتل الساحر من المسلمين إن كان مستحلا فهو ارتداد إلا مع الدعوى وإمكان القبول ، فهو مثل غير المستحل . وأما قتل غير المستحل وعدم قتل الكافر ، فدليله رواية السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ساحر المسلمين يقتل وساحر الكفار لا يقتل ، قيل ( فقيل - خ ل ئل ) : يا رسول الله ولم لا يقتل ساحر الكفار ؟ قال : لأن الكفر ( الشرك - خ ل ) أعظم من السحر ، ولأن السحر والشرك مقرونان ( 1 ) . ولأنه موجب للفتنة والفتنة أكبر من القتل . ورواية زيد الشحام ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الساحر يضرب بالسيف ضربة واحدة على رأسه ( 2 ) . وفي طريق الثاني سيار ( 3 ) وهو مجهول . ورواية زيد بن علي ، عن آبائه عن علي عليهم السلام ، قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وآله عن الساحر ؟ فقال : إذا جاء رجلان عدلان فشهدا ( بذلك - خ ) عليه فقد حل دمه ( 4 ) . فيها دلالة على اشتراط العدالة في الشهود .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 حديث 1 من أبواب بقية الحدود ج 18 ص 576 . ( 2 ) الوسائل باب 1 حديث 2 من أبواب بقية الحدود ج 18 ص 576 . ( 3 ) طريقه - كما في الكافي باب حد الساحر من كتاب الحدود - هكذا : حبيب بن الحسن ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن بشار ( سيا - خ ل ئل ) عن زيد الشحام . ( 4 ) الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب بقية الحدود ج 18 ص 577 .