تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
شرح
ورواية محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة وهي حائض ؟ قال : يجب عليه في استقبال الحيض دينار وفي استدباره نصف دينار ، قال : قلت : جعلت فداك يجب عليه شئ من الحد ؟ قال : نعم خمس وعشرون سوطا ربع حد الزاني ، لأنه أتى سفاحا ( 1 ) . هذه في غير المواجه وفي غير الكلام . وفيها وجوب التعزير ، وتسميته حدا ، والكفارة في الحيض بالتفصيل في الجملة فإنه ما ذكر في آخره شيئا . ولعلها ( لعل - خ ) حملها على الاستحباب من قال بالاستحباب للقصور متنا وسندا للجهل بمحمد بن جعفر وأبي حبيب ( 2 ) فتأمل ، وقد مر البحث في ذلك في أول الكتاب .ويفهم التعزير في كل ما يؤذي المسلمين ، من رواية الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إن رجلا لقي رجلا على عهد أمير المؤمنين عليه السلام فقال : إن هذا افترى علي ؟ قال : وما قال لك ؟ قال : إنه احتلم بأم الآخر ، قال : إن في العدل إن شئت جلدت ظله ، فإن الحلم إنما هو مثل الظل ولكنا سنوجعه ضربا وجيعا حتى لا يؤذي المسلمين فضربه ضربا وجيعا ( 3 ) . فيمكن استفادة الكلية من هذه الأخبار ، وكأن ذلك مرادهم وأشار ( 4 ) إلى ذلك بكثرة الأمثلة ، مثل أن قال لمخاطب : أنت ولد حرام فإن ذلك ليس
هامش
( 1 ) الوسائل باب 13 حديث 1 من أبواب بقية الحدود ج 15 ص 586 . ( 2 ) سندها كما في الكافي هكذا : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن جعفر ، عن أبي حبيب عن محمد بن مسلم . ( 3 ) الوسائل باب 24 حديث 1 من أبواب حد القذف ج 18 ص 458 . ( 4 ) يعني المصنف في المتن .
مجمع الفائدة — صفحة 160 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني