تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
شرح
نكالا ، ينكل بهما ( 1 ) . والأوليان في غير المواجه وغير الكلام أيضا ، وفي الأخيرة تعيين التعزير فتأمل . ورواية مفضل بن عمر ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أتى امرأته وهي صائمة وهو صائم ؟ قال : إن كان استكرهها فعليه كفارتان وإن لم يستكرهها فعليه كفارة وعليها كفارة وإن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحد وإن كانت طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطا وضربت خمسة وعشرين سوطا ( 2 ) . هذا أيضا في غير المواجه وغير الكلام ، وفيه أيضا تعيين التعزير ، وتحمل الرجل تعزير المرأة وكفارتها مع الاكراه . ورواية إسماعيل بن الفضل الهاشمي ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل أتى أهله وهي حائض ؟ قال : يستغفر الله ولا يعود ، قلت : فعليه أدب ؟ قال : نعم خمسة وعشرون سوطا ربع حد الزاني وهو صاغر ، لأنه أتى سفاحا ( 3 ) . وهذه أيضا غير المواجه وغير الكلام مع تعيين التعزير . ورواية أبي حنيفة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قال لآخر : يا فاسق قال : لا حد عليه ويعزر ( 4 ) . ورواية أبي مريم قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الهجاء ( على - خ ) التعزير ( 5 ) هذا أيضا في غير المواجه .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 19 حديث 3 من أبواب حد القذف ج 18 ص 452 . ( 2 ) الوسائل باب 12 حديث 1 من أبواب بقية الحدود ج 18 ص 585 . ( 3 ) الوسائل باب 13 حديث 2 من أبواب بقية الحدود ج 18 ص 586 . ( 4 ) الوسائل باب 19 حديث 4 من أبواب حد القذف ص 453 . ( 5 ) الوسائل باب 19 حديث 5 من أبواب حد القذف ص 453 .
مجمع الفائدة — صفحة 159 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني