تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
شرح
أدب ؟ قال : نعم اثنا عشر سوطا ونصف ، ثمن حد الزاني وهو صاغر ، قلت : فإن رضيت المرأة الحرة المسلمة بفعله بعد ما كان فعل ؟ قال : لا يضرب ، ولا يفرق بينهما يبقيان على النكاح الأول ( 1 ) ، كذا في الكافي . وفي التهذيب بدلها ( أمة ) ( الأمة - ئل ) ، وهو الأصح . هذا أيضا في غير المواجه وغير الكلام ، ومن ( 2 ) المواضع التي عين فيها التعزير . وفي مضمونها تأمل ، وفي سندها جهالة ، وارسال وهو صالح بن سعيد ، عن بعض أصحابنا ( 3 ) وفي مضمرة إسحاق وسماعة وأبي بصير : إن آكل الربا بعد البينة يؤدب ( 4 ) . وفي رواية إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام : أنه قال : آكل الميتة ، والدم ، ولحم الخنزير عليه ( عليهم - ئل ) أدب ، فإن عاد أدب وليس عليه حد ( 5 ) . ورواية أبي مخلد السراج ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل دعى آخر ، ابن المجنون فقال له الآخر : أنت ابن المجنون فأمر الأول أن يجلد صاحبه عشرين جلدة ، وقال له : اعلم أنه ستعقب ( مستعقب - ئل ) مثلها عشرين فلما جلده أعطى المجلود السوط فجلده عشرين ،
هامش
( 1 ) الوسائل باب 49 حديث 1 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 415 . ( 2 ) عطف على قوله قدس سره في غير المواجه يعني هذا من المواضع التي الخ . ( 3 ) سندها كما في الكافي هكذا : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد عن بعض أصحابنا ، عن منصور بن حازم . ( 4 ) راجع الوسائل باب 7 حديث 2 من أبواب بقية الحدود ج 18 ص 581 وفيه وسماعة عن أبي بصير بدل ( وأبي بصير ) . ( 5 ) الوسائل باب 7 حديث 3 من أبواب بقية الحدود ج 18 ص 581 .