تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
شرح
رجلين افترى كل واحد منهما ( على - ئل ) صاحبه ؟ فقال : يدرأ عنهما الحد ويعزران ( 1 ) . ومثلها صحيحة أبي ولاد الحناط ( 2 ) وقد تقدمت . وصحيحة عبد الرحمان بن أبي عبد الله ( قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام - ئل ) ، عن رجل سب رجلا بغير قذف يعرض به هل يجلد ؟ قال : عليه تعزير ( 3 ) . ورواية إسماعيل بن الفضل ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الافتراء على أهل الذمة ، وأهل الكتاب هل يجلد المسلم الحد في الافتراء عليهم ؟ قال : لا ولكن يعزر ( 4 ) . ورواية جراح المدائني ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إذا قال للرجل : أنت خبيث ( خنث - خ ل ئل ) أو أنت خنزير فليس فيه حد ولكن فيه موعظة وبعض العقوبة ( 5 ) . ومضمرة سماعة ، قال : سألته عن شهود الزور ( زور - ئل ) فقال : يجلدون حدا ، ليس له وقت وذلك إلى الإمام ويطاف بهم حتى يعرفهم الناس الخ ( 6 ) . هذا في غير المواجه . ورواية منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن رجل تزوج ذمية على مسلمة ولم يستأمرها ، قال : يفرق بينهما ، قال : قلت : فعليه
هامش
( 1 ) الوسائل باب 18 حديث 1 من أبواب حد القذف ج 18 ص 451 . ( 2 ) الوسائل باب 18 حديث 2 من أبواب حد القذف ج 18 ص 451 . ( 3 ) الوسائل باب 19 حديث 1 من أبواب حد القذف ج 18 ص 452 . ( 4 ) الوسائل باب 17 حديث 4 من أبواب حد القذف ج 18 ص 450 . ( 5 ) الوسائل باب 19 حديث 2 من أبواب حد القذف ج 18 ص 452 . ( 6 ) الوسائل باب 11 حديث 1 من أبواب بقية الحدود والتعزيرات ج 18 ص 584 .