شرح
رجلين افترى كل واحد منهما ( على - ئل ) صاحبه ؟ فقال : يدرأ عنهما الحد
ويعزران ( 1 ) .
ومثلها صحيحة أبي ولاد الحناط ( 2 ) وقد تقدمت .
وصحيحة عبد الرحمان بن أبي عبد الله ( قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام - ئل ) ، عن رجل سب رجلا بغير قذف يعرض به هل يجلد ؟ قال : عليه
تعزير ( 3 ) .
ورواية إسماعيل بن الفضل ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
الافتراء على أهل الذمة ، وأهل الكتاب هل يجلد المسلم الحد في الافتراء عليهم ؟
قال : لا ولكن يعزر ( 4 ) .
ورواية جراح المدائني ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إذا قال للرجل :
أنت خبيث ( خنث - خ ل ئل ) أو أنت خنزير فليس فيه حد ولكن فيه موعظة
وبعض العقوبة ( 5 ) .
ومضمرة سماعة ، قال : سألته عن شهود الزور ( زور - ئل ) فقال : يجلدون
حدا ، ليس له وقت وذلك إلى الإمام ويطاف بهم حتى يعرفهم الناس الخ ( 6 ) .
هذا في غير المواجه .
ورواية منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن
رجل تزوج ذمية على مسلمة ولم يستأمرها ، قال : يفرق بينهما ، قال : قلت : فعليه
هامش
( 1 ) الوسائل باب 18 حديث 1 من أبواب حد القذف ج 18 ص 451 .
( 2 ) الوسائل باب 18 حديث 2 من أبواب حد القذف ج 18 ص 451 .
( 3 ) الوسائل باب 19 حديث 1 من أبواب حد القذف ج 18 ص 452 .
( 4 ) الوسائل باب 17 حديث 4 من أبواب حد القذف ج 18 ص 450 .
( 5 ) الوسائل باب 19 حديث 2 من أبواب حد القذف ج 18 ص 452 .
( 6 ) الوسائل باب 11 حديث 1 من أبواب بقية الحدود والتعزيرات ج 18 ص 584 .