شرح
الجماع والزنا .
وتؤيد في نفي الحد ، رواية سليمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل
قال لامرأته - بعد ما دخل بها - : لم نجدك ( أجدك - خ ئل ) عذراء ؟ قال : لا حد
عليه ( 1 ) .
ويحمل على التعزير أيضا صحيحة عبد الله بن سنان ، قال : قال أبو عبد الله
عليه السلام : إن ( إذا - ئل ) قال الرجل لامرأته لم نجدها ( أجدك - ئل ) عذراء
وليست له بينة يجلد الحد ويخلى بينه وبينها ( 2 ) .
فإن كثيرا ما يقال الحد على التعزير في الروايات كما مر مرارا .
ويحتمل الحد التام الحقيقي ، ولكن مع التصريح بأن البكارة ذهبت
بالجماع المحرم والزنا .
وبالجملة لا يثبت الحد بمجرد القول بأنه ما وجدها عذراء ، بل يمكن مع
التصريح بأنها ذهبت بالجماع ما لم يأت بما يدل على أنها ذهبت بالحرام والزنا ،
فضلا عن عدم وجدانها عذراء ، فإنها ليست بصريحة في عدم البكارة وذهابها قبل أن
تأتي عنده ، فتأمل .
ولزوم التعزير بقوله : ( احتلمت بأمك ) وعدم الحد ظاهر وعليه رواية
بخصوصها وقد مرت .
وكذا يا فاسق ، ويا كافر ، ويا خنزير وما شابه ذلك مما يدل على التحقير
والأذى مثل الحقير والوضيع وما يدل على اتصافه بالأمراض مثل الأجذم
والأبرص .
هذا كله مع عدم استحقاق المقول في حقه ، ذلك من القائل مثل أن فعل
هامش
( 1 ) الوسائل باب 17 حديث 4 من كتاب اللعان ج 15 ص 610 .
( 2 ) الوسائل باب 17 حديث 5 من كتاب اللعان ج 15 ص 610 .