تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
شرح
الجماع والزنا . وتؤيد في نفي الحد ، رواية سليمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قال لامرأته - بعد ما دخل بها - : لم نجدك ( أجدك - خ ئل ) عذراء ؟ قال : لا حد عليه ( 1 ) . ويحمل على التعزير أيضا صحيحة عبد الله بن سنان ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إن ( إذا - ئل ) قال الرجل لامرأته لم نجدها ( أجدك - ئل ) عذراء وليست له بينة يجلد الحد ويخلى بينه وبينها ( 2 ) . فإن كثيرا ما يقال الحد على التعزير في الروايات كما مر مرارا . ويحتمل الحد التام الحقيقي ، ولكن مع التصريح بأن البكارة ذهبت بالجماع المحرم والزنا . وبالجملة لا يثبت الحد بمجرد القول بأنه ما وجدها عذراء ، بل يمكن مع التصريح بأنها ذهبت بالجماع ما لم يأت بما يدل على أنها ذهبت بالحرام والزنا ، فضلا عن عدم وجدانها عذراء ، فإنها ليست بصريحة في عدم البكارة وذهابها قبل أن تأتي عنده ، فتأمل . ولزوم التعزير بقوله : ( احتلمت بأمك ) وعدم الحد ظاهر وعليه رواية بخصوصها وقد مرت . وكذا يا فاسق ، ويا كافر ، ويا خنزير وما شابه ذلك مما يدل على التحقير والأذى مثل الحقير والوضيع وما يدل على اتصافه بالأمراض مثل الأجذم والأبرص . هذا كله مع عدم استحقاق المقول في حقه ، ذلك من القائل مثل أن فعل
هامش
( 1 ) الوسائل باب 17 حديث 4 من كتاب اللعان ج 15 ص 610 . ( 2 ) الوسائل باب 17 حديث 5 من كتاب اللعان ج 15 ص 610 .