تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
ولو قال للكافر وأمه مسلمة حرة ، حد .
ولو قال لابن الملاعنة ، أو لابن المحدودة بعد التوبة ، حد لاقبلها .
شرح
الظاهر أن تقييد الولد بالمسلم الحر ليكون ممن يجب الحد له لو قذف حتى يجري فيه الخلاف لو قذف بأمها ، وترك في الشرائع ، كأنه للظهور كما في الرواية فيحتمل في المطلق ، فتأمل . وأما وجوب حد القذف لأم المواجه ، على تقدير كون المواجه كافرا وأمه مسلمة حرة محصنة ، فهو ( وهو - خ ) ظاهر فإن القذف للأم وقد وجدت فيها الشرائط ، وكفر الولد المواجه لا يمنع ذلك ، نعم قد يمنع من التعزير للمواجه ، فتأمل . قوله : " ولو قال لابن الملاعنة الخ " أي لو قال قاذف لابن الملاعنة التي لاعن زوجها : يا بن الزانية أو قال لابن الزانية التي حدت وتابت ذلك ، حد في الموضعين . ولو قذف المحدودة قبل التوبة لا حد عليه . أما الأول فظاهر ، لأن الفرض وجود شرائط الحد بالقذف إلا أنها ملاعنة ، ومعلوم أن كونها ملاعنة لا يمنع الحد ، فإنه باللعان لا تصير معروفة بالزنا حتى تخرج عن كونها محصنة ولم تصر مشهورة بالزنا ، وعدم تنافيه لباقي الشرائط ، أظهر . وتدل عليه أيضا رواية سليمان ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : يجلد القاذف للملاعنة ( 2 ) . وسليمان مشترك ولا يضر ، فتأمل . وعن ابن محبوب ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال :
هامش
( 1 ) في الوسائل - يعني ابن خالد . ( 2 ) الوسائل باب 8 حديث 1 من أبواب حد القذف ج 18 ص 442 .