ولو قال للكافر وأمه مسلمة حرة ، حد .
ولو قال لابن الملاعنة ، أو لابن المحدودة بعد التوبة ، حد
لاقبلها .
شرح
الظاهر أن تقييد الولد بالمسلم الحر ليكون ممن يجب الحد له لو قذف حتى
يجري فيه الخلاف لو قذف بأمها ، وترك في الشرائع ، كأنه للظهور كما في الرواية
فيحتمل في المطلق ، فتأمل .
وأما وجوب حد القذف لأم المواجه ، على تقدير كون المواجه كافرا وأمه
مسلمة حرة محصنة ، فهو ( وهو - خ ) ظاهر فإن القذف للأم وقد وجدت فيها
الشرائط ، وكفر الولد المواجه لا يمنع ذلك ، نعم قد يمنع من التعزير للمواجه ، فتأمل .
قوله : " ولو قال لابن الملاعنة الخ " أي لو قال قاذف لابن الملاعنة التي
لاعن زوجها : يا بن الزانية أو قال لابن الزانية التي حدت وتابت ذلك ، حد في
الموضعين .
ولو قذف المحدودة قبل التوبة لا حد عليه .
أما الأول فظاهر ، لأن الفرض وجود شرائط الحد بالقذف إلا أنها ملاعنة ،
ومعلوم أن كونها ملاعنة لا يمنع الحد ، فإنه باللعان لا تصير معروفة بالزنا حتى تخرج
عن كونها محصنة ولم تصر مشهورة بالزنا ، وعدم تنافيه لباقي الشرائط ، أظهر .
وتدل عليه أيضا رواية سليمان ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال :
يجلد القاذف للملاعنة ( 2 ) .
وسليمان مشترك ولا يضر ، فتأمل .
وعن ابن محبوب ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال :
هامش
( 1 ) في الوسائل - يعني ابن خالد .
( 2 ) الوسائل باب 8 حديث 1 من أبواب حد القذف ج 18 ص 442 .