تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
ولو قال لمسلم حر : يا بن الزانية وكانت كافرة أو أمة عزر على رأي .
شرح
وقد يمنع ذلك وليس باجماعي ، وإليه أشار بقوله : ( على رأي ) . ونقل النظر من الشهيد رحمه الله ، لما روي عن الصادق عليه السلام : إذا ظاهر الفاسق بفسقه ، فلا حرمة له ولا غيبة ( 1 ) . وما في بعض الأخبار ( 2 ) : تمام العبارة ، الوقيعة في أهل الريب . ويأتي ما معناه أيضا ، وسيجئ زيادة التحقيق ، وقد صرح في القواعد والنهاية أيضا ثبوت التعزير لعدم صحة الخبر وصراحتها في ذلك . ويحتمل أن يكون المراد غير الرمي في الزنا لفحشه ، وعدم الحرمة له لا يستلزم جواز فحشه وكذا الوقيعة فيه ، فتأمل . ثم إن الظاهر أن المتظاهر باللواط يكون مثل المتظاهر بالزنا ، فلا حد على قاذفه بذلك الرمي بالزنا المتظاهر ، لأن حكمه حكمه . ويحتمل العدم ، فيحد دائما لأنه أفحش . ولأن الاحصان إنما قيد في الزنا في اللواط فيبقى عموم أدلة الحد به على حاله . وعلى تقدير سقوطه فالظاهر عدم سقوط التعزير . ويحتمل سقوطه أيضا مع القول بسقوطه بالرمي بالزنا مع التظاهر . وأما رمي الرجل بالزنا ، فالظاهر عدم اشتراط حده بالاحصان أيضا كالمرأة لأنه زنى وإن كانت الآية في النساء فحكمه معلوم من حكمها ، قياسا ، ومن بعض الأخبار ، وكأنه للاجماع وعدم القائل بالفرق . قوله : " ولو قال لمسلم حر الخ " ولو قال شخص لمسلم حر : يا بن الزانية
هامش
( 1 ) الوسائل باب 154 حديث 4 من أبواب أحكام العشرة ج 8 ص 604 وفيه : إذا جاهر الفاسق الخ . ( 2 ) يستفاد ذلك من حديث 1 من باب 39 من أبواب الأمر والنهي من الوسائل : أيضا ج 11 ص 508 .