تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
شرح
وكانت أمه كافرة أو أمة ، لم يلزم بقذفهما الحد ويجب عليه التعزير . أما التعزير ، فلما مر وسيأتي من أن توجيه مثل هذا الكلام إلى مخاطب مسلم إذا لم يكن موجبا للحد ، موجب للتعزير . وأما عدم الحد فإن موجبه القذف بالزنا ولا شك أنه ليس برمي للمخاطب بالزنا فإنه ليس مما وضع له ، لا لغة ، ولا عرفا ، ولا شرعا . نعم هو قذف بالنسبة إلى أمه وهي كافرة أو أمة بالفرض وهما ممن لا يجب بقذفهما الحد ، لعدم الاحصان وهو شرط كما مر ، والأصل ، والدرء ، والتخفيف مؤيد ، وهذا واضح . ومع ذلك نقل عن الشيخ في النهاية ، الحد لحرمة الولد وقد عرفت أنها لا توجب الحد بل التعزير . ولرواية محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان ، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال : النصرانية واليهودية تكون تحت المسلم فيقذف ابنها ( قال - خ ) ، يضرب القاذف ( الحد - خ ) ، لأن المسلم قد حصنها ( 1 ) . هكذا وجدتها في التهذيب ( 2 ) ، وفي الطريق ، معلى بن محمد وأبان المشترك ، والقطع ( 3 ) بعدم النقل عن الإمام عليه السلام . وفي الكافي كذا إلا بتغيير ، مثل عدم معلى بن محمد في الطريق ( 4 ) ،
هامش
( 1 ) الوسائل باب 17 حديث 6 من أبواب حد القذف بالسند الثاني ج 18 ص 450 . ( 2 ) في التهذيب الذي عندنا المطبوع بالطبع الحجري ص 410 بالسند المذكور ، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام وكذا في التهذيب المطبوع بالطبع الجديد ج 10 ص 75 حديث 55 وص 67 حديث 13 . ( 3 ) بناء على النسخة التي ذكرنا لا قطع . ( 4 ) لكن في فروع الكافي المطبوع في مجلدين ج 2 ص 296 وج 7 ص 209 بالطبع الجديد هكذا : الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء عن أبان ، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام .