تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
شرح
شديدا ، قال : فقلت : جعلت فداك أنه مجوسي أمه ، أخته ، فقال : أوليس ذاك ( ذلك - ئل ) في دينهم نكاح ؟ ( 1 ) . ويمكن حملها على الجواز على سبيل الشهادة كما في المسلمين ، فتأمل . وتدل عليهما - لو كان المقذوف مملوكا - رواية عبيد بن زرارة ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لو آتيت برجل قذف عبدا مسلما بالزنا لا نعلم منه إلا خيرا لضربته الحد حد الحر إلا سوطا ( 2 ) . وفي طريق التهذيب والكافي : ( عبد العزيز العبدي ) ( 3 ) ، وهي صحيحة في الفقيه . وفيها دلالة ما على عدم مثل هذا التعزير في العبد الكافر . وعلى اطلاق الحد على التعزير . وعلى اشتراط العفة في الحر ، والتعزير ( 4 ) . وإن المراد بالعفة عدم العلم منه إلا خيرا ، وتعيين التعزير في الجملة . ويدل أيضا على نفي الحد - على تقدير انتفاء العفة - الأصل ، ومفهوم الآية ، وقول الأصحاب . وعلى اثبات التعزير ، ما تقدم من القاعدة ، وما سيجئ . وإنه قد يثبت التعزير في رمي الكافر بالزنا ، ففي المسلم المتظاهر بالطريق الأولى .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 حديث 3 من أبواب حد القذف ج 18 ص 340 . ( 2 ) الوسائل باب 4 حديث 2 منها بطريق الصدوق بالسند الثاني ص 34 . ( 3 ) سنده كما في الكافي هكذا : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا عن ابن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي ، عن عبيد بن زرارة ولم ينقلها في الوسائل من التهذيب . ( 4 ) يعني يدل على اشتراط العفة في التعزير .