شرح
جلد ثمانين ، وقال : هذا من حقوق الناس ( 1 ) .
ورواية أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن
عبد افترى على حر ؟ فقال : يجلد ثمانين ( 2 ) .
ولا يضر وجود محمد بن الفضيل ( 3 ) .
ورواية زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام في مملوك قذف حرة محصنة ؟
قال : يجلد ثمانين لأنه إنما يجلد بحقها ( 4 ) .
ولا يضر موسى بن بكر ( 5 ) .
ورواية أبي بكر الحضرمي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عبد
قذف حرا ؟ فقال : يجلد ثمانين هذا من حقوق المسلمين ( الناس - خ ئل ) ، فأما ما
كان من حقوق الله عز وجل ، فإنه يضرب نصف الحد ، قلت : الذي من حقوق الله
ما هو ؟ قال : إذا زنى أو شرب الخمر فهذا من الحقوق التي يضرب فيها نصف
الحد ( 6 ) .
ولا يضر عدم التصريح بتوثيق أبي بكر ، مع توثيقه في كتاب ابن داود .
ومثلها ، عن ابن بكير ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 4 حديث 4 من أبواب حد القذف ج 18 ص 435 .
( 2 ) الوسائل باب 4 حديث 7 من أبواب حد القذف ج 18 ص 435 .
( 3 ) سنده كما في الكافي هكذا : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل ،
عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني .
( 4 ) الوسائل باب 4 حديث 8 من أبواب حد القذف ج 18 ص 435 .
( 5 ) سنده كما في الكافي هكذا : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن علي
بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة .
( 6 ) الوسائل باب 4 حديث 10 من أبواب حد القذف ج 18 ص 437 ولاحظ ذيله .
( 7 ) الوسائل باب 4 حديث 14 من أبواب حد القذف ج 18 ص 437 .