تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
شرح
جلد ثمانين ، وقال : هذا من حقوق الناس ( 1 ) . ورواية أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن عبد افترى على حر ؟ فقال : يجلد ثمانين ( 2 ) . ولا يضر وجود محمد بن الفضيل ( 3 ) . ورواية زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام في مملوك قذف حرة محصنة ؟ قال : يجلد ثمانين لأنه إنما يجلد بحقها ( 4 ) . ولا يضر موسى بن بكر ( 5 ) . ورواية أبي بكر الحضرمي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عبد قذف حرا ؟ فقال : يجلد ثمانين هذا من حقوق المسلمين ( الناس - خ ئل ) ، فأما ما كان من حقوق الله عز وجل ، فإنه يضرب نصف الحد ، قلت : الذي من حقوق الله ما هو ؟ قال : إذا زنى أو شرب الخمر فهذا من الحقوق التي يضرب فيها نصف الحد ( 6 ) . ولا يضر عدم التصريح بتوثيق أبي بكر ، مع توثيقه في كتاب ابن داود . ومثلها ، عن ابن بكير ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 4 حديث 4 من أبواب حد القذف ج 18 ص 435 . ( 2 ) الوسائل باب 4 حديث 7 من أبواب حد القذف ج 18 ص 435 . ( 3 ) سنده كما في الكافي هكذا : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني . ( 4 ) الوسائل باب 4 حديث 8 من أبواب حد القذف ج 18 ص 435 . ( 5 ) سنده كما في الكافي هكذا : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة . ( 6 ) الوسائل باب 4 حديث 10 من أبواب حد القذف ج 18 ص 437 ولاحظ ذيله . ( 7 ) الوسائل باب 4 حديث 14 من أبواب حد القذف ج 18 ص 437 .
مجمع الفائدة — صفحة 138 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني