تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
ويا زوج الزانية أو يا أبا الزانية أو يا بن الزانية أو أخا الزانية ، قذف للمنسوب إليه دون المواجه . وزنيت بفلانة أو لطت بفلان ، قذف للمواجه والمنسوب على اشكال .
شرح
أيضا لاحتمال أن تكون الولادة التي ولدتها أمه كانت من الزنا ولم يعلم من الزاني بخصوصه ؟ فتأمل وإن كان احتمال كونه قذفا للأم فقط أظهر . ويحتمل قذفا لهما بل قذف الأب فقط على احتمال أضعف كما يظهر من الشرائع . قوله : " ويا زوج الزانية الخ " لا شك في أن ، يا زوج الزانية ، ويا أبا الزانية ويا أخا الزانية ، قذف بالنسبة إلى الزوجة والبنت المضاف إليهن ، فإنه صريح في ذلك فإن كانت واحدة فهو ظاهر . وإن كانت متعددة ، فيحتمل السقوط لعدم تعيين المستحق والحد للجميع كما مر وأما المواجه فيحتمل التعزير وقد مر مرارا .ولو قال : وزنيت بفلانة أو لطت بفلان ، فهو قذف للمواجه المخاطب من غير اشكال . وأما كونه قذفا بالنسبة إلى المنسوب إليه ، ففيه إشكال ينشأ من أنه قذف له عرفا ، ومن أنه لغة ليست بصريحة ( 1 ) ، فإنه مع كون المنسوب إليه مكرها أو مشتبها عليه أو نائما ، يصدق هذا اللفظ ، والعرف غير ظاهر ، والأصل عدم وجوب الحد . والدرء للشبهة والبناء على التخفيف يدل على العدم ، نعم يمكن التعزير له أيضا بناء على اثباته مطلقا ، فتأمل .
هامش
( 1 ) هكذا في النسخ والصواب : ليس بصريح .
مجمع الفائدة — صفحة 135 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني