والتوبة تسقط الحد قبل البينة لا بعدها .
ويتخير الإمام لو تابت بعد الاقرار .
وتعزر الأجنبيتان المجتمعان في إزار ، مجردتين .
فإن تكرر التعزير مرتين حدتا في الثالثة .
ولو ألقت ماء الرجل في رحم البكر جلدتا وغرمت ( 1 ) مهر
المثل لها ولحق الولد بالرجل .
شرح
القول فيها مبنيا على القول في الكبيرة .
ويمكن أن يكون : حكمه حكم الزنا وليس بأقوى منه ، وقد مر أنه موجب
للقتل في الرابعة لا في الثالثة وإن كانت كبيرة ، قلنا : إنها موجبة للقتل في الثالثة
إلا الزنا فإنه موجب للقتل في الرابعة ، وأنه أحوط .
قوله : " والتوبة تسقط الحد الخ " قد مر دليل سقوط الحد بالتوبة قبل
اثبات الموجب بالبينة لا بعده .
وكذا التخيير بين الإقامة وعدمها إذا تاب بعد الثبوت بالاقرار في الزنا
واللواط وهذا مثلها .
قوله : " وتعزر الأجنبيتان الخ " وقد مر دليل تعزير المرأتين المجردتين في
لحاف وإزار واحد من غير حاجز بينهما .
ووجه التقييد بالأجنبية ما فهم ، وكذا الحد بعد تكرر التعزير في الثالثة .
ثم إنه يحتمل القتل بعد الحد ثلاث مرات أو مرتين على ما تقدم في صاحب
الكبيرة ، وعدمه للشبهة ، والدرء ، والتخفيف ، وعدم العلم فيحتمل تكرار التعزير
والحد ثالثا وهكذا دائما ، فتأمل .
قوله : " ولو ألقت ماء الرجل الخ " قد مر في الأخبار رجم المساحقة بعد
هامش
( 1 ) وغرمت مهر مثل البكر لها - خ .