تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
والتوبة تسقط الحد قبل البينة لا بعدها . ويتخير الإمام لو تابت بعد الاقرار .
وتعزر الأجنبيتان المجتمعان في إزار ، مجردتين . فإن تكرر التعزير مرتين حدتا في الثالثة .
ولو ألقت ماء الرجل في رحم البكر جلدتا وغرمت ( 1 ) مهر المثل لها ولحق الولد بالرجل .
شرح
القول فيها مبنيا على القول في الكبيرة . ويمكن أن يكون : حكمه حكم الزنا وليس بأقوى منه ، وقد مر أنه موجب للقتل في الرابعة لا في الثالثة وإن كانت كبيرة ، قلنا : إنها موجبة للقتل في الثالثة إلا الزنا فإنه موجب للقتل في الرابعة ، وأنه أحوط . قوله : " والتوبة تسقط الحد الخ " قد مر دليل سقوط الحد بالتوبة قبل اثبات الموجب بالبينة لا بعده . وكذا التخيير بين الإقامة وعدمها إذا تاب بعد الثبوت بالاقرار في الزنا واللواط وهذا مثلها . قوله : " وتعزر الأجنبيتان الخ " وقد مر دليل تعزير المرأتين المجردتين في لحاف وإزار واحد من غير حاجز بينهما . ووجه التقييد بالأجنبية ما فهم ، وكذا الحد بعد تكرر التعزير في الثالثة . ثم إنه يحتمل القتل بعد الحد ثلاث مرات أو مرتين على ما تقدم في صاحب الكبيرة ، وعدمه للشبهة ، والدرء ، والتخفيف ، وعدم العلم فيحتمل تكرار التعزير والحد ثالثا وهكذا دائما ، فتأمل . قوله : " ولو ألقت ماء الرجل الخ " قد مر في الأخبار رجم المساحقة بعد
هامش
( 1 ) وغرمت مهر مثل البكر لها - خ .