سواء الحر والعبد ، والمسلم والكافر ، والرجل والمرأة إلا في الجز
والشهرة والنفي فيسقط عنها .
وتثبت بالاقرار مرتين من البالغ العاقل الحر المختار ، وبشهادة
عدلين .
شرح
العدم ، ثبت في الرجل بالاجماع ولا اجماع ولا غيره في المرأة .
وبالجملة ، أصل ثبوت هذا الحكم ، ثم تعميمه - بجعله أعم من أن يكون المؤلف
مسلما أو كافرا ، ذكرا أو أنثى ، حرا أو عبدا إلا في المرأة فيسقط هذه الثلاثة ، الجز ،
والشهرة ، والنفي - غير ظاهر الدليل .
قوله : " ويثبت بالاقرار الخ " أي يثبت القيادة أو السحق أو كل واحد
منهما بالاقرار مرتين ممن يصح اقراره ، وهو البالغ العاقل الحر المختار ، وبشهادة
عدلين .
دليل الأول ، دليل اقرار العقلاء على أنفسهم جائز ( 1 ) مع الاحتياط في
الحدود ، والتخفيف ، والدرء في حدود الله بالشبهة ( 2 ) ، وعدم حصول الزنا واللواط
إلا بالأربعة ، فالاعتبار ، والأصل ، يشعر بعدم الاكتفاء بالمرة ، وسوق الخبر الدال
على اعتبار العدد ، يشعر باعتباره في أمثال ذلك ، فتأمل .
ودليل الثاني ، ثبوت حجية العدلين ، فهما حجة شرعية إلا أن يدل دليل
على العدم واعتبار الزيادة ، فتأمل .
وبالجملة دليل هذه الأحكام ، غير واضح إلا أن يكون اجماعا .
وقد نقل في شرح الشرائع اتفاق الكل على ثبوت الجلد المذكور على القواد ،
وإنما الاختلاف في ثبوت الزيادة ، مثل الحلق ، والنفي ، والشهرة ، فإن كانت الحجة
هامش
( 1 ) عوالي اللئالي : ج 1 ص 223 وج 2 ص 257 وج 3 ص 443 طبع مطبعة سيد الشهداء - قم .
( 2 ) الوسائل باب 24 حديث 4 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 236 .