فإن تكرر الحد ثلاثا قتلت في الرابعة .
شرح
منها ( فيها - خ ئل ) أكثر من ما قال ابني ( 1 ) .
وفي التهذيب قريب منه بسند آخر ( 2 ) وبدل قوله : ( فمن نفسي ) ( فإن أمير
المؤمنين من ورائكم ) ، وهو أولى .
ومعلوم أن مثل هذا الكلام على سبيل كسر النفس والتواضع وإلا فأمثال
هذا الكلام ليس بالحقيقة عن المعصوم ، وهو ظاهر أو مصلحة أخرى في نحوها ، وفيها
أحكام فافهم .
وفي مثل هذه المرأة روى إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام :
قلت له : ترجم المرأة وتجلد الجارية ويلحق الولد بأبيه ؟ قال : ولا أعلمه إلا قال :
وهو ( الذي - خ ) ابتلى بها ( 3 ) .
وفي رواية معلى بن حنيس مثلها عنه عليه السلام فقال : الولد للرجل ،
وعلى المرأة الرجم ، وعلى الجارية الحد ( 4 ) .
يمكن اختصاص هذا الحكم بمثل الصورة المذكورة من حمل الباكرة من
سحق المرأة بعد وطئها .
ويحتمل عمومه - كما هو الظاهر - فيكون السحق مثل الزنا ، على المحصنة
الرجم ، وعلى غيرها الجلد مائة ، الله يعلم .
والرأي إشارة إلى رأي آخر وهو هذا التفصيل .
قوله : " فإن تكرر الحد الخ " قد مر دليل قتل من ارتكب كبيرة مرة بعد
أخرى وحد في الثالثة وقتل في الرابعة وحينئذ قد يقال : هذه كبيرة وله حد فيصير
هامش
( 1 ) الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب حد السحق والقيادة ج 18 ص 426 .
( 2 ) الوسائل باب 3 ذيل حديث 3 من أبواب حد السحق والقيادة ج 18 ص 427 .
( 3 ) الوسائل باب 3 ذيل حديث 2 من أبواب حد السحق والقيادة ولاحظ صدرها .
( 4 ) الوسائل باب 3 ذيل حديث 4 من أبواب حد السحق والقيادة ص 428 ولاحظ صدرها .