تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
فإن تكرر الحد ثلاثا قتلت في الرابعة .
شرح
منها ( فيها - خ ئل ) أكثر من ما قال ابني ( 1 ) . وفي التهذيب قريب منه بسند آخر ( 2 ) وبدل قوله : ( فمن نفسي ) ( فإن أمير المؤمنين من ورائكم ) ، وهو أولى . ومعلوم أن مثل هذا الكلام على سبيل كسر النفس والتواضع وإلا فأمثال هذا الكلام ليس بالحقيقة عن المعصوم ، وهو ظاهر أو مصلحة أخرى في نحوها ، وفيها أحكام فافهم . وفي مثل هذه المرأة روى إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام : قلت له : ترجم المرأة وتجلد الجارية ويلحق الولد بأبيه ؟ قال : ولا أعلمه إلا قال : وهو ( الذي - خ ) ابتلى بها ( 3 ) . وفي رواية معلى بن حنيس مثلها عنه عليه السلام فقال : الولد للرجل ، وعلى المرأة الرجم ، وعلى الجارية الحد ( 4 ) . يمكن اختصاص هذا الحكم بمثل الصورة المذكورة من حمل الباكرة من سحق المرأة بعد وطئها . ويحتمل عمومه - كما هو الظاهر - فيكون السحق مثل الزنا ، على المحصنة الرجم ، وعلى غيرها الجلد مائة ، الله يعلم . والرأي إشارة إلى رأي آخر وهو هذا التفصيل . قوله : " فإن تكرر الحد الخ " قد مر دليل قتل من ارتكب كبيرة مرة بعد أخرى وحد في الثالثة وقتل في الرابعة وحينئذ قد يقال : هذه كبيرة وله حد فيصير
هامش
( 1 ) الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب حد السحق والقيادة ج 18 ص 426 . ( 2 ) الوسائل باب 3 ذيل حديث 3 من أبواب حد السحق والقيادة ج 18 ص 427 . ( 3 ) الوسائل باب 3 ذيل حديث 2 من أبواب حد السحق والقيادة ولاحظ صدرها . ( 4 ) الوسائل باب 3 ذيل حديث 4 من أبواب حد السحق والقيادة ص 428 ولاحظ صدرها .