المقصد الثالث
في السحق والقيادة
تجلد المساحقة البالغة العاقلة مائة جلدة ، حرة كانت أو أمة ،
مسلمة أو كافرة ، فاعلة أو مفعولة ، محصنة أو غيرها على رأي .
شرح
قوله : " تجلد المساحقة الخ " اشتراط البلوغ والعقل في حد المساحقة ،
يظهر مما تقدم .
وكونه مائة جلدة وتعميمه بحيث يشمل مسحق ( المسلمة - خ ) الكافرة ،
الفاعلة والمفعولة ، المحصنة وغير المحصنة - كما هو المشهور والتعميم بالفاعلية والمفعولية -
غير مناسب فافهم .
ويفهم من حسنة محمد بن أبي حمزة وهشام وحفص ، عن أبي عبد الله
عليه السلام أنه دخل عليه نسوة فسألته امرأة منهن عن السحق ؟ فقال : حدها حد
الزاني فقالت المرأة : ما ذكر الله عز وجل في القرآن ؟ فقال : بلى ، قالت : أين
( هن - ئل ) ؟ قال : هن أصحاب الرس ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 حديث 1 من أبواب حد السحق ج 18 ص 424 .