تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
المقصد الثالث في السحق والقيادة تجلد المساحقة البالغة العاقلة مائة جلدة ، حرة كانت أو أمة ، مسلمة أو كافرة ، فاعلة أو مفعولة ، محصنة أو غيرها على رأي .
شرح
قوله : " تجلد المساحقة الخ " اشتراط البلوغ والعقل في حد المساحقة ، يظهر مما تقدم . وكونه مائة جلدة وتعميمه بحيث يشمل مسحق ( المسلمة - خ ) الكافرة ، الفاعلة والمفعولة ، المحصنة وغير المحصنة - كما هو المشهور والتعميم بالفاعلية والمفعولية - غير مناسب فافهم . ويفهم من حسنة محمد بن أبي حمزة وهشام وحفص ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه دخل عليه نسوة فسألته امرأة منهن عن السحق ؟ فقال : حدها حد الزاني فقالت المرأة : ما ذكر الله عز وجل في القرآن ؟ فقال : بلى ، قالت : أين ( هن - ئل ) ؟ قال : هن أصحاب الرس ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 حديث 1 من أبواب حد السحق ج 18 ص 424 .
مجمع الفائدة — صفحة 120 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني