تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
شرح
على سوى ذلك جلد كل واحد منهما مائة جلدة ( 1 ) . وحسنة أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : كان علي عليه السلام إذا وجد رجلين في لحاف واحد مجردين جلدهما حد الزاني مائة جلدة كل واحد منهما ، وكذا المرأتان إذا وجدتا في لحاف واحد مجردتين جلد ( جلدهما - خ ئل ) كل واحدة منهما مائة جلدة ( 2 ) . وكونهما في لحاف واحد مثل الزنا والايلاج ، بعيد . ويبعد كون وجدانهما في لحاف واحد مجردتين ، موجبا للحد التام . وفعل الرجل بالمرأة الأجنبية دون الايلاج حتى التفخيذ ، بل ادخال بعض الحشفة لا يكون كذلك ، وهو ظاهر . ولكن ما يثبت ( ثبت - خ ل ) أيضا فيما سبق أنه لا بد في الحد التام مطلقا ثبوت الزنا الحقيقي مثل الميل في المكحلة . نعم هو مشهور وقد يكون اجماعيا وكأن بعض الأخبار ( 3 ) قد دل على أنه لا بد منه في الذي يوجب الرجم بالبينة وفي الاقرار أيضا . فيمكن الفرق بين الرجم وغيره بأن الايلاج لا بد في الأول لا غير ، وبين ما يثبت بالبينة والاقرار وبعلم الحاكم ، فيشترط في الأول ذلك لا غير . ولكن القول غير معلوم إلا ما تقدم من قول الشيخ ، وهو لا يخلو عن بعد . وإن الفرق بين الزنا بالايلاج بغيبوبة الحشفة ، وبعدم الايلاج والوجود في لحاف واحد باسقاط سوط واحد كما دل عليه بعض الأخبار والعبارات ، بعيد . وحمل الأخبار الدالة على الحد عليه - مع تبادر كونه حدا تاما - كما ترى .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 10 حديث 9 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 365 . ( 2 ) الوسائل باب 10 حديث 15 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 366 . ( 3 ) الظاهر كونه إشارة إلى رواية أبي بصير المتقدمة فراجع الوسائل باب 10 حديث 8 ج 18 ص 365 .
مجمع الفائدة — صفحة 116 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني