شرح
إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد جلدا مائة جلدة ( 1 ) ( مائة مائة - يب ) .
وعبد الرحمان هذا غير ظاهر التوثيق .
ونحوها مما يدل بالمائة صريحا رواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله
عليه السلام ، قال : سألته عن امرأة وجدت مع رجل في ثوب ، قال : يجلدان مائة
جلدة ولا يجب الرجم حتى تقوم البينة الأربعة بأنهم ( بأن قد رأوا - خ ) قد رأوه
يجامعها ( 2 ) .
وقريب منها رواية الكناني ( 3 ) .
ورواية سلمة ، عن أبي عبد الله عن أبيه أن عليا عليهم السلام ، قال : إذا
وجد الرجل مع المرأة في لحاف واحد جلد كل واحد منهما مائة ( 4 )
( جلدة - يب ) .
فمع عدم اعتبار سند شئ منها حملها في التهذيب على فعل الزنا ، أو اللواط ،
أو السحق مع كونهما في لحاف واحد وعلم الإمام بذلك وحينئذ يقام عليهما الحد
كاملا ومطلقا .
ولا يثبت الرجم إلا بالبينة حيث تضمنه خبر أبي بصير والكناني ( 5 ) وأيده
برواية الحسين بن خالد المتقدمة ( 6 ) في حكم الحاكم بعلمه .
وأما رواية عبد الرحمان بن أبي عبد الله ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام :
هامش
( 1 ) الوسائل باب 10 حديث 5 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 364 .
( 2 ) الوسائل باب 10 حديث 8 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 365 .
( 3 ) الوسائل باب 10 حديث 10 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 365 .
( 4 ) الوسائل باب 10 حديث 24 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 368 .
( 5 ) راجع الوسائل باب 10 حديث 8 - 10 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 365 .
( 6 ) راجع الوسائل باب 32 حديث 3 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 344 .