تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
شرح
إذا وجد الرجل والمرأة في لحاف واحد جلدا مائة جلدة ( 1 ) ( مائة مائة - يب ) . وعبد الرحمان هذا غير ظاهر التوثيق . ونحوها مما يدل بالمائة صريحا رواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن امرأة وجدت مع رجل في ثوب ، قال : يجلدان مائة جلدة ولا يجب الرجم حتى تقوم البينة الأربعة بأنهم ( بأن قد رأوا - خ ) قد رأوه يجامعها ( 2 ) . وقريب منها رواية الكناني ( 3 ) . ورواية سلمة ، عن أبي عبد الله عن أبيه أن عليا عليهم السلام ، قال : إذا وجد الرجل مع المرأة في لحاف واحد جلد كل واحد منهما مائة ( 4 ) ( جلدة - يب ) . فمع عدم اعتبار سند شئ منها حملها في التهذيب على فعل الزنا ، أو اللواط ، أو السحق مع كونهما في لحاف واحد وعلم الإمام بذلك وحينئذ يقام عليهما الحد كاملا ومطلقا . ولا يثبت الرجم إلا بالبينة حيث تضمنه خبر أبي بصير والكناني ( 5 ) وأيده برواية الحسين بن خالد المتقدمة ( 6 ) في حكم الحاكم بعلمه . وأما رواية عبد الرحمان بن أبي عبد الله ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام :
هامش
( 1 ) الوسائل باب 10 حديث 5 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 364 . ( 2 ) الوسائل باب 10 حديث 8 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 365 . ( 3 ) الوسائل باب 10 حديث 10 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 365 . ( 4 ) الوسائل باب 10 حديث 24 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 368 . ( 5 ) راجع الوسائل باب 10 حديث 8 - 10 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 365 . ( 6 ) راجع الوسائل باب 32 حديث 3 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 ص 344 .