شرح
فقول شارح الشرائع : والأخبار في الطرفين ضعيفة ، محل التأمل .
وتدل أخبار معتبرة على الحد ، والظاهر منه ، الحد التام ، وحملها الشيخ على
التعزير دون الحد التام للجمع .
وهي صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : حد الجلد أن
يوجدا في لحاف واحد والرجلان يجلدان إذا أخذ ( وجدا - ئل ) في لحاف واحد الحد ،
والمرأتان تجلدان إذا أخذتا في لحاف واحد الحد ( 1 ) .
وصحيحة عبد الله بن مسكان ، عن أبي عبد الله عليه السلام يقول : سمعته
يقول : حد الجلد في الزنا أن يوجدا في لحاف واحد ( 2 ) .
وصحيحته أيضا عنه عليه السلام ، قال : سمعته يقول : حد الجلد في الزنا
أن يوجدا في لحاف واحد ، والرجلان يوجدان في لحاف واحد ، والمرأتان توجدان في
لحاف واحد ( 3 ) .
وحسنة عبد الرحمان بن الحجاج ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام
يقول : كان علي عليه السلام إذا أخذ ( وجد - ئل ) الرجلين في لحاف واحد ضربهما
الحد ، وإذا أخذ المرأتين في لحاف واحد ضربهما الحد ( 4 ) .
وصحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : إذا شهد الشهود على
الزاني أنه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته أقيم عليها الحد ( 5 ) .
وأما رواية عبد الرحمان الحذاء ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول :
هامش
( 1 ) الوسائل باب 10 حديث 1 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 363 .
( 2 ) الوسائل باب 10 حديث 22 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 368 .
( 3 ) الوسائل باب 10 حديث 23 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 368 .
( 4 ) الوسائل باب 10 حديث 6 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 365 .
( 5 ) الوسائل باب 10 حديث 13 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 366 .