تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
شرح
فقول شارح الشرائع : والأخبار في الطرفين ضعيفة ، محل التأمل . وتدل أخبار معتبرة على الحد ، والظاهر منه ، الحد التام ، وحملها الشيخ على التعزير دون الحد التام للجمع . وهي صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : حد الجلد أن يوجدا في لحاف واحد والرجلان يجلدان إذا أخذ ( وجدا - ئل ) في لحاف واحد الحد ، والمرأتان تجلدان إذا أخذتا في لحاف واحد الحد ( 1 ) . وصحيحة عبد الله بن مسكان ، عن أبي عبد الله عليه السلام يقول : سمعته يقول : حد الجلد في الزنا أن يوجدا في لحاف واحد ( 2 ) . وصحيحته أيضا عنه عليه السلام ، قال : سمعته يقول : حد الجلد في الزنا أن يوجدا في لحاف واحد ، والرجلان يوجدان في لحاف واحد ، والمرأتان توجدان في لحاف واحد ( 3 ) . وحسنة عبد الرحمان بن الحجاج ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : كان علي عليه السلام إذا أخذ ( وجد - ئل ) الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحد ، وإذا أخذ المرأتين في لحاف واحد ضربهما الحد ( 4 ) . وصحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : إذا شهد الشهود على الزاني أنه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته أقيم عليها الحد ( 5 ) . وأما رواية عبد الرحمان الحذاء ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول :
هامش
( 1 ) الوسائل باب 10 حديث 1 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 363 . ( 2 ) الوسائل باب 10 حديث 22 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 368 . ( 3 ) الوسائل باب 10 حديث 23 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 368 . ( 4 ) الوسائل باب 10 حديث 6 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 365 . ( 5 ) الوسائل باب 10 حديث 13 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 366 .