تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
شرح
لحاف واحد ، فقال : أذو ( ذوا محرم - ئل ) محرم ؟ قال : لا ، فقال : ( أ ) من ضرورة ؟ قال : لا ، قال : يضربان ثلاثين سوطا ثلاثين سوطا ، قال : فإنه فعل ، قال : إن كان دون النقب ( الثقب - ئل ) فالحد ، وإن هو نقب ( ثقب - ئل ) أقيم قائما ثم ضرب ضربة بالسيف أخذ منه ما أخذه ، قال : قلت له : فهو القتل ؟ قال : هو ذاك ، قلت فامرأة نامت مع امرأة في لحاف ( واحد - خ ) ؟ فقال : أذات محرم ( ذواتا محرم - ئل ) ؟ قلت : لا ، قال : ( أ ) من ضرورة ؟ قلت : لا ، قال : تضربان ثلاثين سوطا ثلاثين سوطا ، قلت : فإنها فعلت قال : فشق ذلك عليه ، فقال : أف ، أف ، أف ، ( ثلاثا - ئل ) ، وقال : الحد ( 1 ) . هذه ضعيفة لسليمان وغيره ( 2 ) . وأما عدم كونه فوق تسعة وتسعين ، فتدل عليه رواية سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد ؟ قال : يجلدان مائة مائة غير سوط ( 3 ) وهذه أيضا ضعيفة ب‍ " مفضل بن صالح " ( 4 ) . ورواية ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجلين يوجدان في لحاف واحد ؟ فقال : يجلدان حدا غير سوط واحد ( 5 ) . لعلها صحيحة ، ولا يضر القطع إلى يونس ( 6 ) ، فإن الظاهر أنه ابن
هامش
( 1 ) الوسائل باب 10 حديث 21 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 367 . ( 2 ) فإن سندها كما في التهذيب هكذا : الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن عبد الصمد بن بشير ، عن سليمان بن هلال الخ ولعل نظره قدس سره من قوله قدس سره : ( وغيره ) هو القاسم بن سليمان ، والارسال . ( 3 ) الوسائل باب 10 حديث مثل حديث 3 بالسند الثاني ج 18 ص 364 . ( 4 ) سندها كما في التهذيب هكذا : يونس عن مفضل بن صالح عن زيد الشحام وسماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام . ( 5 ) الوسائل باب 10 حديث 18 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 367 . ( 6 ) فإن سندها هكذا : يونس ، عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام .
مجمع الفائدة — صفحة 111 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني