تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
شرح
عبد الرحمان ، وقالوا : الطريق إليه صحيح ( 1 ) ، وإن كان فيه محمد بن عيسى عن يونس ، فتأمل . وصحيحة أبان بن عثمان ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام أن عليا عليه السلام وجد امرأة مع رجل في لحاف واحد فضرب ( فجلد - ئل ) كل واحد منهما مائة سوط غير سوط ( 2 ) . ولا يضر القطع ( 3 ) بيونس ( 4 ) لما مر ، ولا أبان لما مر غير مرة . وفيها دلالة على حكم الحاكم بعلمه من غير اقرار واشهاد . وإن المرأة والرجل كالرجلين والمرأتين كما مر في رواية سماعة . ومثلها صحيحة حريز عنه عليه السلام إلا أنه قال : إلا ( سوطا ) بدل ( غير سوط ) ( 5 ) . والظاهر عدم الفرق بين المرأة والرجل ، والرجلين ، والمرأتين فوجد الصحيح في تعيين الطرف الأعلى ( 6 ) .
هامش
( 1 ) في مشيخة التهذيب والاستبصار هكذا : وما ذكرته في هذا الكتاب عن يونس بن عبد الرحمان فقد أخبرني به الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان ، عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين ، عن أبيه ومحمد بن الحسن ، عن سعد بن عبد الله والحميري ، وعلي بن إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل بن مرار وصالح بن السندي عن يونس . ( 2 ) الوسائل باب 10 حديث 19 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 367 . ( 3 ) سندها كما في التهذيب هكذا : يونس عن أبان بن عثمان الخ وليس المراد بالقطع في الموضعين القطع الاصطلاحي أعني عدم ذكر المعصوم عليه السلام بل القطع في أول السند ولذا قال قدس سره : ولا يضر إلى يونس . ( 4 ) الصواب إلى يونس كما مر . ( 5 ) الوسائل باب 10 حديث 20 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 367 . ( 6 ) يعني في اجتماعهما صور ثلاثة 1 - اجتماع الرجل والمرأة 2 - اجتماع الرجلين 3 - اجتماع المرأتين والأولى أعلاها لحرمتها بتا وجزما لاحتمال عدمها في الأخيرتين وقد وجد في الأولى التي هي الأعلى خبر صحيح وهو صحيح أبان وصحيح حريز فالقول بضعف الأخبار في الطرفين محل التأمل والله العالم .