تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
شرح
- ويحتمل المرأتان ، والرجل والمرأة أيضا - مجردتان ( 1 ) لا حائل لعورة واحد عن الآخر ولا يكون أحدهما رحما للآخر . ظاهره أعم من أن يكون ممن يجوز نكاحه على تقدير المخالفة أم لا ، فالمراد القرابة المعروفة . وسبب التقييد غير ظاهر ، فإن أكثر الأدلة أعم ، والفحش في القرابة آكد إلا أن يحمل على عدم وقوع ذلك من الرحم بالنسبة إلى الآخر غالبا ألا ترى أن الأخ لا ينظر إلى أخته ( أخيه - خ ل ) نظر شهوة قط ، وكذا الوالد إلى ولده وإن كان أحسن من الخلائق ولم يكن الأخ والأب مقيدين بالشرع . وحينئذ إن كان بينهما رحم يحمل على وقوعهما مجردين هكذا اتفاقا وعدم وقوع شئ يوجب الحد بينهما لبعدهما عن ذلك إلا أن يعلم ذلك ، فلا فرق ، بل يمكن أن يكون تعزيرهما أشد وأغلظ ، وهو موكول إلى رأي الحاكم . ويمكن أن يكون التقييد لما في بعض الروايات وسيجئ . وينبغي التقييد بعدم الضرورة أيضا ، للعقل والنقل الذي سيجئ . ويجب على الحاكم تعزيرهما ، وقد عين طريق التعزير بأن أقله ثلاثون سوطا ، وأكثره تسعة وتسعون . فإن عزرا مرتين حدا في الثالثة كمال حد الزنا ثم القتل بعد الثالثة أو الرابعة على الاحتمال . وأما الدليل على أنه الأقل فرواية سليمان بن هلال ، قال : سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله عليه السلام ، فقال : جعلت فداك ، الرجل ينام مع الرجل في
هامش
( 1 ) هكذا في النسخ كلها والصواب مجردان كما لا يخفى .
مجمع الفائدة — صفحة 110 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني