شرح
عليه السلام في الذي يوقب أن عليه الرجم إن كان محصنا وعليه الجلد ( الحد - خ ل )
إن لم يكن محصنا ( 1 ) .
وقد حملها الشيخ في التهذيب على التقية فقط كما حمل ما تقدم عليها تارة ،
وعلى كون الفعل دون الايقاب أخرى .
وأما غير الموقب بل الذي فعل بين الأليتين والفخذين ، ففيه الخلاف ،
والمشهور ما اختاره المصنف من وجوب الجلد مائة لأصل عدم الزيادة ، وإن حكمه
حكم الزاني الذي في القرآن ، بل يمكن اطلاقه عليه .
ولما تقدم في بعض الروايات مثل رواية سليمان : " إن كان دون النقب
فالحد " ( 2 ) والظاهر منه جلد مائة هنا .
وذهب جماعة إلى أن حكمه حكم الزاني ، فمع الاحصان الرجم ، ومع
عدمه الجلد ، لما تقدم في بعض الروايات مثل رواية زرارة ، والعلا ، وحماد ( 3 ) جمعا
بينها وبين ما دل على القتل مطلقا حيث حملت المجملات على الموقب ، والمفصلات
على غيره كما نقلناه عن التهذيب فيما تقدم .
وقد عرفت عدم المنافاة حتى يجمع ، فإن المجمل يحمل على المقيد فيجعل
الكل على ( في خ ) الموقب بالتفصيل برجم المحصن وجلد غيره إلا أنه قيل : لا خلاف
في القتل مع الايقاب محصنا كان أو غيره .
وقد يفهم من الشرح وجوب القتل مطلقا عند بعض ، قال : وظاهر كلام
ابن بابويه وابن الجنيد وجوب القتل مطلقا قالا : أما اللواط فهو بين الفخذين ، وأما
الدبر فهو الكفر بالله العظيم ، عملا برواية حذيفة ، المتقدمة .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 3 حديث 8 من أبواب حد اللواط ج 18 ص 421 .
( 2 ) الوسائل باب 1 حديث 2 من أبواب حد اللواط ج 18 ص 416 .
( 3 ) تقدم آنفا .