شرح
بالقتل مع الايقاب ولهذا حملها في التهذيب على غير الايقاب قال :
إذا كان الفعل دون الايقاب يعتبر فيه الاحصان وغير الاحصان وقد فصل
ذلك فيما رواه سليمان بن هلال ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يفعل
بالرجل ؟ قال : فقال : إن كان دون النقب ( الثقب - ئل ) فالحد وإن كان نقب
( ثقب - ئل ) أقيم قائما ثم ضرب بالسيف أخذ السيف منه ما أخذ ، فقلت له : هو
القتل ؟ قال : هو ذاك ( 1 ) .
لكنها ضعيفة ، وأراد بالحد الجلد ، ويقال على الفعل دون الايقاب مثل
التفخيذ أو بين الأليين ( الأليتين - خ ) : اللواط .
وهو في رواية حذيفة بن منصور - الضعيفة - ، قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن اللواط فقال ( قال - خ ل ئل ) : بين الفخذين ، قال : وسألته عن
الذي يوقب ؟ قال : فذلك الكفر بما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وآله ( 2 ) .
كأنه باعتبار الاستحلال أو كناية عن كثرة عقابه كالكفر .
وبالجملة ما وجدت خبرا صحيحا صريحا على الحكم المشهور في الموقب ،
بل على قتل الفاعل محصنا أو غير محصن أيضا ، ولكن الحكم مشهور ، بل قيل :
لا خلاف فيه وإن كان مقتضى بعض الأخبار إن حكم الناقب حكم الزاني ورجم
المحصن وجلد غيره ، مثل صحيحة حماد ورواية زرارة والعلا بن الفضيل وأبي بصير
المتقدمات ( 3 ) .
وصحيحة ابن أبي عمير ، عن عدة من أصحابنا ، عن أبي عبد الله
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 حديث 2 من أبواب حد اللواط ج 18 ص 416 .
( 2 ) الوسائل باب 20 حديث 3 من أبواب النكاح المحرم ج 14 ص 257 .
( 3 ) راجع الوسائل باب 1 حديث 4 - 31 من أبواب حد اللواط ج 18 ص 416 .