تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
شرح
بالقتل مع الايقاب ولهذا حملها في التهذيب على غير الايقاب قال : إذا كان الفعل دون الايقاب يعتبر فيه الاحصان وغير الاحصان وقد فصل ذلك فيما رواه سليمان بن هلال ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يفعل بالرجل ؟ قال : فقال : إن كان دون النقب ( الثقب - ئل ) فالحد وإن كان نقب ( ثقب - ئل ) أقيم قائما ثم ضرب بالسيف أخذ السيف منه ما أخذ ، فقلت له : هو القتل ؟ قال : هو ذاك ( 1 ) . لكنها ضعيفة ، وأراد بالحد الجلد ، ويقال على الفعل دون الايقاب مثل التفخيذ أو بين الأليين ( الأليتين - خ ) : اللواط . وهو في رواية حذيفة بن منصور - الضعيفة - ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اللواط فقال ( قال - خ ل ئل ) : بين الفخذين ، قال : وسألته عن الذي يوقب ؟ قال : فذلك الكفر بما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وآله ( 2 ) . كأنه باعتبار الاستحلال أو كناية عن كثرة عقابه كالكفر . وبالجملة ما وجدت خبرا صحيحا صريحا على الحكم المشهور في الموقب ، بل على قتل الفاعل محصنا أو غير محصن أيضا ، ولكن الحكم مشهور ، بل قيل : لا خلاف فيه وإن كان مقتضى بعض الأخبار إن حكم الناقب حكم الزاني ورجم المحصن وجلد غيره ، مثل صحيحة حماد ورواية زرارة والعلا بن الفضيل وأبي بصير المتقدمات ( 3 ) . وصحيحة ابن أبي عمير ، عن عدة من أصحابنا ، عن أبي عبد الله
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 حديث 2 من أبواب حد اللواط ج 18 ص 416 . ( 2 ) الوسائل باب 20 حديث 3 من أبواب النكاح المحرم ج 14 ص 257 . ( 3 ) راجع الوسائل باب 1 حديث 4 - 31 من أبواب حد اللواط ج 18 ص 416 .