تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
شرح
رجل أتى رجلا ؟ قال : إن كان محصنا فعليه القتل ( 1 ) ، وإن لم يكن محصنا فعليه الجلد ، قال : قلت : فما على المؤتى به ؟ قال : عليه القتل على كل حال محصنا كان أو غير محصن ( 2 ) . هي صحيحة في الفقيه ، وإن كان في طريق الكافي والتهذيب معلى بن محمد والحسن بن علي ( 3 ) . فقول شارح الشرائع : إنها ضعيفة ب‍ " معلى بن محمد ، محل التأمل " . ورواية زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : المتلوط ( الملوط - ئل ) ، حده ، حد الزاني ( 4 ) . ولا يضر وجود أبان ( 5 ) ، والظاهر أنه ابن عثمان للتصريح باسم أبيه في مثل هذا السند بعينه بعد في باب السحق ( 6 ) . فسقط قول شارح الشرائع : إنه مشترك بين الثقة وغيره فتأمل . ورواية العلا بن الفضيل ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : حد اللوطي مثل حد الزاني . وقال : إن كان قد أحصن رجم وإلا جلد . واعلم أن ليس في هذه الروايات ما ينافي المذهب المشهور في الحكم
هامش
( 1 ) في الوسائل : عليه إن كان محصنا ، القتل . ( 2 ) الوسائل باب 1 حديث 4 من أبواب حد اللواط ج 18 ص 417 . ( 3 ) طريقه في الكافي هكذا : الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان . ( 4 ) الوسائل باب 1 حديث 1 من أبواب حد اللواط ج 18 ص 416 . ( 5 ) سندها كما في الكافي هكذا : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن زرارة . ( 6 ) لاحظ السوائل باب 1 حديث 2 من أبواب حد السحق والقيادة ، ج 18 ص 425 .