شرح
إنه أتى في زمان عمر برجل قد نكح في دبره فأمر أمير المؤمنين عليه السلام بضرب
عنقه وحرقه بعد ذلك ( 1 ) .
وفي أخرى له : وجد رجل مع رجل في أمارته فهرب أحدهما ، وأتى بالآخر
أمر بضرب عنقه وحرقه بعد ذلك ( 2 ) .
وليس فيها تصريح بقتل الفاعل ، وقد صرح في رواية أبي بكر بقتله .
ويمكن فهم جواز الرجم باللائط الناقب المحصن من الزاني المحصن .
من ( ومن - خ ل ) صحيحة أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال :
سمعته يقول : إن في كتاب علي عليه السلام : إذا أخذ الرجل مع غلام في لحاف
واحد مجردين ، ضرب الرجل وأدب الغلام ، وإن كان نقب وكان محصنا - أي
الرجل - رجم ( 3 ) .
فيبقى جواز الرجم مطلقا ، من غير دليل .
ثم إنه ما نقل الخلاف ، في الحكم المذكور في الايقاب .
وفي الروايات ما يدل على أن حكمه حكم الزاني فيرجم مع الاحصان ،
ويجلد مع عدمه ويمكن فهم الأول من صحيحة أبي بصير المتقدمة ( 4 ) صريحا ، والثاني
أيضا ضمنا ، فافهم .
وتدل عليه صحيحة حماد بن عثمان ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام :
هامش
( 1 ) الوسائل باب 3 حديث 3 من أبواب حد اللواط ج 18 ص 420 ، والحديث منقول بالمعنى فلاحظه .
( 2 ) الوسائل باب 3 حديث 4 من أبواب حد اللواط ج 18 ص 420 منقول بالمعنى أيضا فلاحظ .
( 3 ) الوسائل باب 3 حديث 7 من أبواب حد اللواط ج 18 ص 421 .
( 4 ) تقدمت آنفا .