تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
شرح
إنه أتى في زمان عمر برجل قد نكح في دبره فأمر أمير المؤمنين عليه السلام بضرب عنقه وحرقه بعد ذلك ( 1 ) . وفي أخرى له : وجد رجل مع رجل في أمارته فهرب أحدهما ، وأتى بالآخر أمر بضرب عنقه وحرقه بعد ذلك ( 2 ) . وليس فيها تصريح بقتل الفاعل ، وقد صرح في رواية أبي بكر بقتله . ويمكن فهم جواز الرجم باللائط الناقب المحصن من الزاني المحصن . من ( ومن - خ ل ) صحيحة أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سمعته يقول : إن في كتاب علي عليه السلام : إذا أخذ الرجل مع غلام في لحاف واحد مجردين ، ضرب الرجل وأدب الغلام ، وإن كان نقب وكان محصنا - أي الرجل - رجم ( 3 ) . فيبقى جواز الرجم مطلقا ، من غير دليل . ثم إنه ما نقل الخلاف ، في الحكم المذكور في الايقاب . وفي الروايات ما يدل على أن حكمه حكم الزاني فيرجم مع الاحصان ، ويجلد مع عدمه ويمكن فهم الأول من صحيحة أبي بصير المتقدمة ( 4 ) صريحا ، والثاني أيضا ضمنا ، فافهم . وتدل عليه صحيحة حماد بن عثمان ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام :
هامش
( 1 ) الوسائل باب 3 حديث 3 من أبواب حد اللواط ج 18 ص 420 ، والحديث منقول بالمعنى فلاحظه . ( 2 ) الوسائل باب 3 حديث 4 من أبواب حد اللواط ج 18 ص 420 منقول بالمعنى أيضا فلاحظ . ( 3 ) الوسائل باب 3 حديث 7 من أبواب حد اللواط ج 18 ص 421 . ( 4 ) تقدمت آنفا .