تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
ولو ادعى المملوك اكراه مولاه صدق .
ولو لاط بصبي أو مجنون قتل ، وأدب الصبي .
شرح
فعلى تقدير تحققه ، فالحد الواجب هنا قتل الفاعل والمفعول معا إن كانا بالغين عاقلين مختارين . وما ذكر ( العالمين ) ، لأن تحريمه مما علم من الدين ضرورة . ويمكن سماع دعوى الجهل ممن يمكن في حقه ذلك . ويحتمل النسيان أيضا كذلك ، بل مطلقا لعموم ( ادرأوا ) . وعدمه لقبح ذلك وعدم فتح مثله ، فإن فتح مثله يوجب فسادا كثيرا ، فتأمل . ولا فرق في الحكم بين حرين وعبدين ، وبالتفريق ، ومسلمين وكافرين وبالتفريق ، محصنين وغيرهما كذلك . قوله : " ولو ادعى المملوك الخ " دليل قبول دعوى الاكراه من العبد من مولاه ، الاحتياط في الحدود و ( ادرأوا ) والتخفيف وتسلط المولى عليه ، الموجب لظن ذلك فيحد المولى دونه . قوله : " ولو لاط بصبي الخ " دليل قتل اللائط بالصبي والمجنون عموم دليل قتله . ودليل عدم قتلهما ، عدم تكليفهما ، وتأديبهما لاصلاحهما وامتناعهما ورفع الفساد كما في سائر المحرمات ، وما تقدم في الزنا من الروايات الدالة على أن من زنى بصبية ، حد الزاني وأدبت الصبية ، وضرب دون الحد ( 1 ) . وكذا من زنت بصبي حدت وضرب الصبي دون الحد ( 2 ) . ورواية أبي بكر الحضرمي ، قال : أتى أمير المؤمنين عليه السلام برجل وامرأة
هامش
( 1 ) لاحظ الوسائل باب 9 حديث 2 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 362 . ( 2 ) لاحظ الوسائل باب 9 حديث 4 من أبواب حد الزنا ج 18 ص 363 .
مجمع الفائدة — صفحة 101 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني