پرش به محتوای اصلی

مجمع الفائدة — صفحه 100

پدیدآورندگان:

ص۱۰۰
المقصد الثاني اللواط وهو وطئ الذكران .
فإن أوقب قتلا معا إن كانا بالغين عاقلين ، حرين كانا أو عبدين ، مسلمين أو كافرين ، محصنين أو غيرهما ، أو بالتفريق .
شرح
قوله : " ( في - خ ) اللواط الخ " مما يوجب الحد ، اللواط ، وهو وطئ الذكران بعضهم بعضا بادخال ذكره دبره ، سواء أدخل حشفته بحيث غابت أم لا ، وهو الظاهر منه . وقد يطلق في هذا الباب في العبارات والروايات على التفخيذ ( و - خ ) بين الأليتين كما سيجئ . قوله : " فإن أوقب الخ " لعل المراد بالايقاب ادخال الحشفة مطلقا ، سواء غابت أم لا ، فإن معناه لغة الادخال ، وهو أعم . واعتبر في القواعد غيبوبة الحشفة فيحتمل كونه مرادا ، لعله للاحتياط وكون التخفيف في الحدود - ولو كان في الجملة - مطلوبا .