پرش به محتوای اصلی

مجمع الفائدة — صفحه 92

پدیدآورندگان:

ص۹۲
شرح
صحته وحصول مطلوبه ، لا يوجب ذلك ، وهو ظاهر . على أن تحرير الدعوى لا يضره بوجه ، فإن ثبت الاجماع ، وإلا ففيه ما ترى . هذا في غير المتضرر ، وأما فيه فالظاهر أنه لا يسمع إلا مع تحرير الدعوى وذلك أيضا مع حضوره في البلد ، وإمكان حضور المجلس من غير مشقة بمرض وهتك عرض وحبس وخوف ونحو ذلك ، ككون المرأة مخدرة . فحينئذ يبعث إلى المعذورين من يسمع الدعوى ويحكم ، وإن احتاج إلى الحلف يحلفه . وإطلاق كلامهم يقتضي عدم اشتراط كونه مجتهدا ، وضابطهم الكلي يقتضيه ، ولا شك أن المجتهد أولى إن أمكن والعدالة والمعرفة لا بد منهما ، ثم الأولى أن يسمع ويعرض على القاضي ، فيحكم ، ثم يروح الخليفة فيخبر بحكم القاضي . ولا يبعد كون الأولى هو التوكيل إن أمكن ، فيجئ الوكيل مجلس القاضي فيسأل ويحكم ، فتأمل ، فإن التفصيل ما رأيته في كلامهم . ولا يجاب المدعي لطلب خصمه مع الغيبة بمجرد قوله : إن له عليه دعوى ، بل مع تحرير الدعوى ، ويكون لها صورة ، وكان في ولايته ، ولم يكن مانع منه ، وإن لم يكن لها صورة يبطلها ، ولو كان لها صورة وهو في ولايته وعدم الامكان مثل الحاضر الممنوع ، ومعه يطلبه عنده . ويمكن أن تكون مؤونة الاحضار على بيت المال إن كان ، لأنه للمصالح وهو منه ، وإلا فعلى المدعي . ويحتمل أن يكون عليه مطلقا ، لأنه لمصلحته الخاصة ( به خ ) . والظاهر أنه لو لم يحضر ، للقاضي أن يستعين على ذلك بحكام الجور ، ولو بصرف بعض المال ، فيكون من مال المدعي إن كان بإذنه ويحتمل من بيت المال ، فتأمل .