تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
شرح
المؤمنين عليه السلام : لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا ( 1 ) . وما في حسنة محمد بن مسلم ( لقاسم بن عروة ) ( 2 ) - مع أنه نقل توثيقه في كتاب ابن داود عن الكشي - عن أبي عبد الله عليه السلام في شهادة المملوك : إذا كان عدلا فهو ( فإنه - ئل ) جائز الشهادة الخ ( 3 ) . وصحيحة عبد الله بن سنان عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل شهد على شهادة رجل ، فجاء الرجل فقال : إني لم أشهده ، قال : تجوز شهادة أعدلهما ، وإن كانت عدالتهما واحدة لم تجز شهادته ( 4 ) . ورواية عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : شهادة القابلة جائزة على أنه استهل ، أو برز ميتا ، إذا سئل عنها فعدلت ( 5 ) . ولا يضر ضعف السند . وصحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله يجيز في الدين شهادة رجل واحد ويمين صاحب الدين ولم يجز في الهلال إلا شاهدي عدل ( 6 ) . والأخبار الكثيرة الصحيحة مثلها في الهلال ( 7 ) وقد مر في كتاب الصوم .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 23 من كتاب الشهادات ح 1 ج 18 ص 253 . ( 2 ) وسندها كما في الكافي هكذا : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد والحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن عبد الحميد الطائي عن محمد بن مسلم . ( 3 ) الوسائل باب 23 من الشهادات قطعة من ح 3 . ( 4 ) الوسائل باب 46 من كتاب الشهادات ح 1 ج 18 ص 299 . ( 5 ) الوسائل باب 24 من كتاب الشهادات ح 38 ج 18 ص 266 . ( 6 ) الوسائل كتاب القضاء باب 14 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ح 1 ج 18 ص 193 . ( 7 ) راجع الوسائل كتاب الصوم باب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان ج 7 ص 207 .
مجمع الفائدة — صفحة 62 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني