شرح
المؤمنين عليه السلام : لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا ( 1 ) .
وما في حسنة محمد بن مسلم ( لقاسم بن عروة ) ( 2 ) - مع أنه نقل توثيقه في
كتاب ابن داود عن الكشي - عن أبي عبد الله عليه السلام في شهادة المملوك : إذا
كان عدلا فهو ( فإنه - ئل ) جائز الشهادة الخ ( 3 ) .
وصحيحة عبد الله بن سنان عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله
عليه السلام في رجل شهد على شهادة رجل ، فجاء الرجل فقال : إني لم أشهده ، قال :
تجوز شهادة أعدلهما ، وإن كانت عدالتهما واحدة لم تجز شهادته ( 4 ) .
ورواية عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : شهادة
القابلة جائزة على أنه استهل ، أو برز ميتا ، إذا سئل عنها فعدلت ( 5 ) .
ولا يضر ضعف السند .
وصحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان
رسول الله صلى الله عليه وآله يجيز في الدين شهادة رجل واحد ويمين صاحب الدين
ولم يجز في الهلال إلا شاهدي عدل ( 6 ) .
والأخبار الكثيرة الصحيحة مثلها في الهلال ( 7 ) وقد مر في كتاب الصوم .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 23 من كتاب الشهادات ح 1 ج 18 ص 253 .
( 2 ) وسندها كما في الكافي هكذا : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد والحسين بن
سعيد عن القاسم بن عروة عن عبد الحميد الطائي عن محمد بن مسلم .
( 3 ) الوسائل باب 23 من الشهادات قطعة من ح 3 .
( 4 ) الوسائل باب 46 من كتاب الشهادات ح 1 ج 18 ص 299 .
( 5 ) الوسائل باب 24 من كتاب الشهادات ح 38 ج 18 ص 266 .
( 6 ) الوسائل كتاب القضاء باب 14 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ح 1 ج 18 ص 193 .
( 7 ) راجع الوسائل كتاب الصوم باب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان ج 7 ص 207 .