تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
شرح
مما تقرر بينهم . ولكن مع إمكان الحمل على بعض ما تقدم ، والاختصاص بالصورة المذكورة ليست بحجة في ذلك كله ، فتأمل ، وسيجئ هذا الخبر مع ما يمكن أن يقال فيه . وسيجئ مكاتبة أخرى لمحمد بن الحسن ، صحيحة مع ما فيها ، فتأمل . وحسنة عبد الله بن المغيرة عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته ( 1 ) . وصحيحة عمار بن مروان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام أو قال : سأله بعض أصحابنا عن الرجل يشهد لأبيه أو الأب لابنه أو الأخ لأخيه ، أو الرجل لامرأته ؟ فقال : لا بأس بذلك ، إذا كان خيرا يقبل شهادته لأبيه ، والأب لابنه والأخ لأخيه ( 2 ) . ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام : لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفا صائنا ( 3 ) . ولا يضر ضعف سندها مع وجودها في الفقيه . وما في رواية العلاء بن سيابة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قلت : فالمكاري والملاح والجمال ؟ فقال : وما بأس بهم ، تقبل شهادتهم إذا كانوا صلحاء ( 4 ) . ولا يضر جهل العلاء مع كونه في الفقيه . وحسنة عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قال أمير
هامش
( 1 ) الوسائل باب 41 من كتاب الشهادات قطعة من حديث 5 ج 18 ص 290 . ( 2 ) الوسائل باب 26 من كتاب الشهادات ح 2 وليس فيه ( أو الرجل لامرأته ) ج 18 ص 270 . ( 3 ) الوسائل باب 29 من كتاب الشهادات قطعة من ح 3 ج 18 ص 274 . ( 4 ) الوسائل باب 34 من كتاب الشهادات قطعة من ح 1 ج 18 ص 280 .
مجمع الفائدة — صفحة 61 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني