شرح
مما تقرر بينهم .
ولكن مع إمكان الحمل على بعض ما تقدم ، والاختصاص بالصورة
المذكورة ليست بحجة في ذلك كله ، فتأمل ، وسيجئ هذا الخبر مع ما يمكن أن يقال
فيه .
وسيجئ مكاتبة أخرى لمحمد بن الحسن ، صحيحة مع ما فيها ، فتأمل .
وحسنة عبد الله بن المغيرة عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : من ولد
على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته ( 1 ) .
وصحيحة عمار بن مروان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام أو قال : سأله
بعض أصحابنا عن الرجل يشهد لأبيه أو الأب لابنه أو الأخ لأخيه ، أو الرجل
لامرأته ؟ فقال : لا بأس بذلك ، إذا كان خيرا يقبل شهادته لأبيه ، والأب لابنه
والأخ لأخيه ( 2 ) .
ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام : لا بأس بشهادة الضيف إذا
كان عفيفا صائنا ( 3 ) .
ولا يضر ضعف سندها مع وجودها في الفقيه .
وما في رواية العلاء بن سيابة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قلت : فالمكاري
والملاح والجمال ؟ فقال : وما بأس بهم ، تقبل شهادتهم إذا كانوا صلحاء ( 4 ) .
ولا يضر جهل العلاء مع كونه في الفقيه .
وحسنة عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قال أمير
هامش
( 1 ) الوسائل باب 41 من كتاب الشهادات قطعة من حديث 5 ج 18 ص 290 .
( 2 ) الوسائل باب 26 من كتاب الشهادات ح 2 وليس فيه ( أو الرجل لامرأته ) ج 18 ص 270 .
( 3 ) الوسائل باب 29 من كتاب الشهادات قطعة من ح 3 ج 18 ص 274 .
( 4 ) الوسائل باب 34 من كتاب الشهادات قطعة من ح 1 ج 18 ص 280 .