تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠
شرح
وفيها أحكام كثيرة ومبالغة زائدة على الصلاة جماعة في المسجد ، فافهم ومثلها مذكورة في التهذيب والاستبصار بتغيير ما في المتن والسند . ورواية عبد الله بن أبي يعفور عن أخيه عبد الكريم بن أبي يعفور عن أبي جعفر عليه السلام قال : يقبل شهادة المرأة والنسوة ، إذا كن مستورات من أهل البيوتات ، معروفات بالستر والعفاف ، مطيعات للأزواج ، تاركات للبذاء والتبرج إلى الرجال في أنديتهم ( 1 ) . ولا يضر عدم صحة سند هذه . وصحيحة محمد بن الحسن الصفار قال : كتبت إلى أبي محمد عليه السلام هل تقبل شهادة الوصي للميت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل ؟ فوقع عليه السلام إذا شهد معه آخر عدل ، فعلى المدعي يمين . وكتبت : أيجوز للوصي أن يشهد لوارث الميت صغيرا أو كبيرا بحق له على الميت ، أو غيره ، وهو القابض للصغير ، وليس للكبير بقابض ؟ فوقع عليه السلام : نعم ، وينبغي للوصي أن يشهد بالحق ولا يكتم الشهادة . وكتبت : أو يقبل شهادة الوصي على الميت مع شاهد آخر عدل ؟ فوقع : نعم من بعد يمين ( 2 ) . وجه الدلالة أنه لو لم يكن شرطا لزم أن يكون التقييد لغوا ، فتأمل فيه . ولا يضر اشتماله على يمين المدعي مع الشهود ، إذ يمكن حملها على الاستحباب مطلقا ، أو في وقت الريبة ، أو الوجوب أيضا بمعنى اليمين على نفي العلم بأن الميت استوفاه ، أو يحذف إذا كان خلاف النص والاجماع إن لم يمكن الجمع . وفيها دلالة على اليمين على المدعي في الدعوى على الميت مع العدلين ، وهو
هامش
( 1 ) الوسائل كتاب القضاء : باب 41 من أبواب الشهادات ح 20 . ( 2 ) الوسائل باب 28 من كتاب الشهادات ح 1 ج 18 ص 273 .