ولو ادعى شخص في جارية وولدها أنها مستولدة حلف مع
الشاهد وثبت ملك المستولدة وعتقت عند موته باقراره ، ولا يثبت نسب
الولد وحريته .
المطلب الرابع : في الشهادة على الشهادة
والنظر في أمور أربعة :
( الأول ) المحل
فيثبت في حقوق الناس وإن كانت عقوبة كالقصاص أو غير
عقوبة كالطلاق والعتق والنسب أو مالا كالقرض أو عقد معاوضة
كالبيع وما لا يطلع عليه الرجال كعيوب النساء ( الباطنة خ ) ،
والولادة ، والاستهلال ، وفي حد السرقة والقذف خلاف ، ولا يثبت في
غيرهما من الحدود إجماعا .
شرح
ولا تكفيه اليمين الواحدة مع الشاهد ، وهو ظاهر ، فإن القتل ليس مما
يثبت بالشاهد واليمين فتأمل .
قوله : " ولو ادعى الخ " . ولو ادعى شخص جارية وولدها وأنها
مستولدته وأم ولده ، حلف مع شاهد واحد ويثبت ملك المستولدة وأنها أم ولده ،
فإنه ملك ومال يمكن إثباته بالشاهد واليمين ، فتترتب عليها أحكام الاستيلاد فتنعتق
عند موته باقراره ولكن لا يثبت نسب الولد بذلك ، إذ لم يثبت النسب بالشاهد
واليمين .
وفيه تأمل للزوم ، ولأن نسب الولد يثبت بالاقرار مع عدم المنازع ، فتأمل .
قوله : " في الشهادة على الشهادة الخ " . قد ادعي في الشرح وغيره على