تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 474

مساهمون:

ص٤٧٤
ولو ادعى شخص في جارية وولدها أنها مستولدة حلف مع الشاهد وثبت ملك المستولدة وعتقت عند موته باقراره ، ولا يثبت نسب الولد وحريته .
المطلب الرابع : في الشهادة على الشهادة والنظر في أمور أربعة : ( الأول ) المحل فيثبت في حقوق الناس وإن كانت عقوبة كالقصاص أو غير عقوبة كالطلاق والعتق والنسب أو مالا كالقرض أو عقد معاوضة كالبيع وما لا يطلع عليه الرجال كعيوب النساء ( الباطنة خ ) ، والولادة ، والاستهلال ، وفي حد السرقة والقذف خلاف ، ولا يثبت في غيرهما من الحدود إجماعا .
شرح
ولا تكفيه اليمين الواحدة مع الشاهد ، وهو ظاهر ، فإن القتل ليس مما يثبت بالشاهد واليمين فتأمل . قوله : " ولو ادعى الخ " . ولو ادعى شخص جارية وولدها وأنها مستولدته وأم ولده ، حلف مع شاهد واحد ويثبت ملك المستولدة وأنها أم ولده ، فإنه ملك ومال يمكن إثباته بالشاهد واليمين ، فتترتب عليها أحكام الاستيلاد فتنعتق عند موته باقراره ولكن لا يثبت نسب الولد بذلك ، إذ لم يثبت النسب بالشاهد واليمين . وفيه تأمل للزوم ، ولأن نسب الولد يثبت بالاقرار مع عدم المنازع ، فتأمل . قوله : " في الشهادة على الشهادة الخ " . قد ادعي في الشرح وغيره على