تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 473

مساهمون:

ص٤٧٣
ولو نكل البطن الأول عن اليمين كان للبطن الثاني ، الحلف .
ولو ادعى ( شخص خ ) عبدا في يد غيره وأنه أعتقه لم تثبت بالشاهد واليمين .
ولو أقام شاهدا بقتل العمد كان لوثا وجاز إثبات دعواه بالقسامة لا باليمين الواحدة .
شرح
بعض المتروكات وأقام الشاهد وحلف ثبتت الوقفية فعمل بمقتضاه ، فإن لم يكن شاهدا أو كان ولم يحلف ، كان الذي ادعى وقفيته طلقا بالنسبة إلى الديون والوصايا وباقي الورثة ، بمعنى أنه يخرج منه الدين والوصية ، فإن فضل شئ منهما فاستورثه الورثة ، فما وصل إلى المدعي يكون وقفا بإقراره ونصيب الباقي منه طلقا غير وقف . قوله : " ولو نكل البطن الأول الخ " . أي إذا ادعى الورثة وقفية بعض المتروكات ولم يكن لهم إلا شاهد واحد ولم يحلفوا معه على ذلك ، فلم تثبت الوقفية ، ولكن للذين بعدهم من الورثة من البطون ، أن يحلفوا على ذلك فلا يبطل حق الوقفية ولم يحكم بالطلق بمجرد نكولهم ، بل هو طلق ما دام لم يحلف أحد معه ، فإن حلف البطن الثاني الذين هم الموقوف عليهم ثبتت الوقفية من حين الحلف وعدم إعادة الشهادة فيصح ذلك مع عدم الشاهد فتأمل فيه . قوله : " ولو ادعى ( شخص خ ) عبدا الخ " . أي لو ادعى شخص عبدا في يد شخص آخر إن المدعي أعتقه لم يمكن إثباته بالشاهد واليمين لما مر من أن محل الشاهد واليمين هو المال ، والعتق ليس كذلك ، بل إخراج للمال . قوله : " ولو أقام شاهدا الخ " . ولو ادعى أحد على قتل شخص عمدا وأقام على ذلك شاهدا ، يكون ذلك لوثا ، فله إثبات المدعى ، وهو القتل بالقسامة أي خمسين يمينا على الوجه الذي تقرر في اللوث ، وسيجئ .