ولو نكل البطن الأول عن اليمين كان للبطن الثاني ، الحلف .
ولو ادعى ( شخص خ ) عبدا في يد غيره وأنه أعتقه لم تثبت
بالشاهد واليمين .
ولو أقام شاهدا بقتل العمد كان لوثا وجاز إثبات دعواه
بالقسامة لا باليمين الواحدة .
شرح
بعض المتروكات وأقام الشاهد وحلف ثبتت الوقفية فعمل بمقتضاه ، فإن لم يكن
شاهدا أو كان ولم يحلف ، كان الذي ادعى وقفيته طلقا بالنسبة إلى الديون
والوصايا وباقي الورثة ، بمعنى أنه يخرج منه الدين والوصية ، فإن فضل شئ منهما
فاستورثه الورثة ، فما وصل إلى المدعي يكون وقفا بإقراره ونصيب الباقي منه طلقا غير
وقف .
قوله : " ولو نكل البطن الأول الخ " . أي إذا ادعى الورثة وقفية بعض
المتروكات ولم يكن لهم إلا شاهد واحد ولم يحلفوا معه على ذلك ، فلم تثبت الوقفية ،
ولكن للذين بعدهم من الورثة من البطون ، أن يحلفوا على ذلك فلا يبطل حق
الوقفية ولم يحكم بالطلق بمجرد نكولهم ، بل هو طلق ما دام لم يحلف أحد معه ، فإن
حلف البطن الثاني الذين هم الموقوف عليهم ثبتت الوقفية من حين الحلف وعدم
إعادة الشهادة فيصح ذلك مع عدم الشاهد فتأمل فيه .
قوله : " ولو ادعى ( شخص خ ) عبدا الخ " . أي لو ادعى شخص عبدا
في يد شخص آخر إن المدعي أعتقه لم يمكن إثباته بالشاهد واليمين لما مر من أن محل
الشاهد واليمين هو المال ، والعتق ليس كذلك ، بل إخراج للمال .
قوله : " ولو أقام شاهدا الخ " . ولو ادعى أحد على قتل شخص عمدا
وأقام على ذلك شاهدا ، يكون ذلك لوثا ، فله إثبات المدعى ، وهو القتل بالقسامة
أي خمسين يمينا على الوجه الذي تقرر في اللوث ، وسيجئ .