تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 476

مساهمون:

ص٤٧٦
ويثبت الاقرار باللواط والزنا بالعمة والخالة أو وطئ البهيمة بشاهدين والشهادة على الشهادة ، لا لاثبات الحد ، بل لانتشار حرمة النكاح ، وتحريم الأكل في المأكولة ووجوب بيع غيرها .
شرح
ولا تجوز شهادة على شهادة في حد ، وظاهر أنه تتمة الرواية . وفي حد القذف والسرقة خلاف ، كأنه للشك في كونه من حقوق الله المحضة أم للآدمي فيه مدخل ؟ الظاهر الأخير ولهذا يسقط بإسقاطه . وبالجملة يجب العمل بعموم الأدلة وما خرج منه بالاجماع مثل الحدود إلا حد السرقة والقذف ، فتأمل . فتثبت بشهادة الفرع حقوق الناس كلها مالا أو عقوبة قصاصا في الطرف أو النفس أو غير عقوبة مثل سائر الأمور كالهلال ، والطلاق ، والعتق ، والنسب والنكاح وغيرها ولو كان مما يثبت بالنساء مثل عيوبها الباطنة والولادة واستهلال الولد حين ولادته أن يكون حيا ( 1 ) . قوله : " ويثبت الاقرار باللواط الخ " . دليل ثبوت الاقرار بوطء الغلام مرة واحدة والزنا بالعمة والخالة ، بل مطلق الزنا فإنه ينشر الحرمة إذا سبق الزنا على ما تقدم . كأنه اختارهما للاجماع ، ولعدم احتياجه إلى الشرط وكذا وطء البهيمة بالشاهدين وبالشهادة على الشهادة لانتشار الحرمة إلى أخت الموطوءة ، وبنت العمة ، والخالة ، وأم المزني بها ، وبنتها مع السبق ، وتحريم أكل البهيمة الموطوءة إن كانت مأكولة ، ووجوب بيعها إن كانت غير مأكولة ، وسائر الأحكام مثل الاحراق والغرامة لا لاثبات الحدود .
هامش
( 1 ) هكذا في النسخ فتأمل في معناه .
مجمع الفائدة — صفحة 476 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني