تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 477

مساهمون:

ص٤٧٧
( الثاني ) الاستدعاء ( الاسترعاء - خ ) وأكمله أن يقول شاهد الأصل : إشهد على شهادتي أنني أشهد بكذا . ودونه أن يسمعه يشهد عنه الحاكم . وأدون منه أن يسمعه يقول : إشهد لفلان على فلان بكذا بسبب كذا .
شرح
ظاهر مما تقدم وسيجئ أيضا ، فيمكن جعل ذلك جواب سؤال ربما يورد أو تحقيقا لئلا يغلط أن في كل شئ حدا من حدود الله تعالى ، لا يثبت بشهادة الفرع ، والذي يثبت فيه بشهادة الأربع لا يثبت باثنين ، وهو ظاهر فتأمل . قوله : " الثاني الاسترعاء الخ " . إشارة إلى بيان كيفية التحمل ، وهو طلب رعاية لفظ الشاهد وله مراتب .( الأول ) وهو أكمل المراتب أن يقول شاهد الأصل لشاهد الفرع : اشهد على شهادتي أني أشهد أن لفلان بن فلان على فلان بن فلان مائة دينار عن مبيع كذا مثلا الظاهر أن لا خلاف في قبول هذا القسم . ( والثاني ) الذي أهون من ذلك هو أن يقول شاهد الأصل عند الحاكم : إني أشهد أن لفلان بن فلان على فلان بن فلان كذا وكذا ، والظاهر أنه أيضا مسموع . وأدون منه أن يسمعه شاهد الفرع يقول - لا عند الحاكم - : إن لفلان بن فلان على فلان بن فلان بسبب بيع وصلح ونحو ذلك كذا ، فتقبل حينئذ الشهادة وذلك يقوم مقام السبب لأنه يتأكد ويرتفع احتمال المسامحة وكونه توهما أو ظنا مثل ما يتأكد بالسبب ، بل أقوى فتأمل .
مجمع الفائدة — صفحة 477 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني