ولو ادعيا وقف الترتيب كفت يمينهما عن يمين البطن الثاني .
ولو ادعى بعض الورثة الوقف حلف مع شاهده وثبت
( يثبت خ ) ، فإن نكل كان نصيبه طلقا في حق الديون والوصايا ، فإن
فضل له شئ كان وقفا ونصيب الباقين طلقا .
شرح
فإن حلف على ما حلف عليه أخواه ، أخذ الجميع أي ربع النماء من
الموقوف إلى حين موت الأخ ، وثلثه بعده .
وإن نكل ولم يحلف كان ربع النماء إلى حين موت الأخ لورثة الميت
ولكل واحد من الأخوين ، وثلثه من حين وفاة الأخ للأخوين فقط .
ولا يخفى أن هذا بناء على قول الشيخ ، وقد عرفت النظر فيه .
وكأنه إليه أشار المصنف بقوله : ( وفيه نظر ) وقد ظهر وجه النظر مما تقدم
فتأمل .
هذا كله في وقف التشريك .
ولو ادعى الأخوان أن أباهما وقف عليهما وعلى من يلدان الأرض الفلانية
وقف الترتيب يعني يكون للموجودين أولا من البطون ثم بعد موتهم للبطن الذي
بعدهم وهكذا .
وحينئذ لو أقاما شاهدا ، وحلفا ثبت الوقف وصارت وقفا وكفت يمينهم عن
يمين سائر البطون ، فكأنهم يرثون الموقوف من البطون السابقة كسائر أموالهم ، فلا
يحتاج إلى اليمين كما إذا أثبت مورث ، مالا بشاهد ويمين وصار ذلك له ، فلا يحتاج
وارثه إلى اليمين ، وهو ظاهر .
ولكن في وكون ذلك إرثا وأخذا عن الموقوف عليهم أولا تأمل ، إذ صيرورته
لهم ملكا مستقلا مثل سائر أملاكهم غير ظاهر ، فإن الأخذ من الواقف مثلهم أو
من الله ( أبيه خ ل ) محتمل ، فتأمل .
قوله : " ولو ادعى بعض الورثة الخ " . أي لو ادعى بعض الورثة وقف