تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 472

مساهمون:

ص٤٧٢
ولو ادعيا وقف الترتيب كفت يمينهما عن يمين البطن الثاني . ولو ادعى بعض الورثة الوقف حلف مع شاهده وثبت ( يثبت خ ) ، فإن نكل كان نصيبه طلقا في حق الديون والوصايا ، فإن فضل له شئ كان وقفا ونصيب الباقين طلقا .
شرح
فإن حلف على ما حلف عليه أخواه ، أخذ الجميع أي ربع النماء من الموقوف إلى حين موت الأخ ، وثلثه بعده . وإن نكل ولم يحلف كان ربع النماء إلى حين موت الأخ لورثة الميت ولكل واحد من الأخوين ، وثلثه من حين وفاة الأخ للأخوين فقط . ولا يخفى أن هذا بناء على قول الشيخ ، وقد عرفت النظر فيه . وكأنه إليه أشار المصنف بقوله : ( وفيه نظر ) وقد ظهر وجه النظر مما تقدم فتأمل . هذا كله في وقف التشريك . ولو ادعى الأخوان أن أباهما وقف عليهما وعلى من يلدان الأرض الفلانية وقف الترتيب يعني يكون للموجودين أولا من البطون ثم بعد موتهم للبطن الذي بعدهم وهكذا . وحينئذ لو أقاما شاهدا ، وحلفا ثبت الوقف وصارت وقفا وكفت يمينهم عن يمين سائر البطون ، فكأنهم يرثون الموقوف من البطون السابقة كسائر أموالهم ، فلا يحتاج إلى اليمين كما إذا أثبت مورث ، مالا بشاهد ويمين وصار ذلك له ، فلا يحتاج وارثه إلى اليمين ، وهو ظاهر . ولكن في وكون ذلك إرثا وأخذا عن الموقوف عليهم أولا تأمل ، إذ صيرورته لهم ملكا مستقلا مثل سائر أملاكهم غير ظاهر ، فإن الأخذ من الواقف مثلهم أو من الله ( أبيه خ ل ) محتمل ، فتأمل . قوله : " ولو ادعى بعض الورثة الخ " . أي لو ادعى بعض الورثة وقف
مجمع الفائدة — صفحة 472 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني