تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 470

مساهمون:

ص٤٧٠
شرح
الأول حلف لم يحتج الثاني إلى الحلف ، فالمقصود ظاهر والعبارة مغلقة . فلو ادعى الإخوة الثلاثة أن أباهم أو أمهم وقف القرية الفلانية مثلا عليهم وعلى أولادهم وأولادهم ، وقف التشريك وأقاموا بذلك شاهدا وحلف كل واحد معه يمينا ثبت ذلك الوقف ، بناء على القول باثبات الوقف بهما فيكون الموقوف بينهم أثلاثا ، فإذا ولد لأحدهم ولد صار أرباعا بعد أن كان أثلاثا فيوقف نماء ربع الموقوف حتى يبلغ ويرشد على ما مر مع التأمل ، فإن حلف أعطي ولا يعطى ( 1 ) ولا يسلم إلى وليه . ولا يملكه بالفعل قبل ذلك بمجرد إقرار الموقوف عليهم الموجودين المتصرفين كما إذا كان إقرارهم بغير الموقوف ; لأن الحق ليس لهم فقط ، بل للبطون الآتية أيضا حق فيه . فيه شئ ، فإن للبطون حقا في العين لا في النماء بالفعل فإنه منحصر في الموجودين فتأمل . فالمعقول أن يعطى نماء الربع إلى وليه ليصرفه فيه كغيره من الأموال إذا أقر للطفل فإنه للموجود بالفعل المنحصر في الموجودين لولا هذا الطفل ، بخلاف العين فإن للبطون الأخر فيها نصيبا ، فتأمل . وبالجملة فلا بد من اليمين عندهم ولا يكتفي بأيمانهم فإنه يأخذ من الواقف فوجوده بعد أيمانهم واثباتهم كوجوده في ذلك الوقف . ولا يحلف إلا مع علمه كسائر الايمان ، ولا استبعاد في حصول العلم الذي هو شرط اليمين بالتسامع ولا يحصل ذلك للحاكم لاحتمال سماعه دون الحاكم ولو في بلد الحكم ، يحصل الاستفاضة بالشهود دون الحاكم .
هامش
( 1 ) هكذا في النسخ كلها فتأمل .
مجمع الفائدة — صفحة 470 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني