ولو ردت شهادة الولد على والده ثم أعادها بعد موته سمعت .
المطلب الثاني : في مستند الشهادة
وهو العلم - إلا ما استثني - ; إما بالمشاهدة فيما يفتقر إليها ، وهو
الأفعال كالغصب ، والقتل ، والرضاع ، والزنا ، والولادة .
شرح
الشهادة لوقوع الطلاق وثبوته عند الحاكم مع ثبوت الشرائط ، سمعت الشهادة ،
وقبلت وإن كانت الشهادة قد ردت ، أولا .
وكذا تقبل شهادة الولد على والده لو ردت حال حياة الوالد إذا أعادها بعد
موت الوالد .
وجهه أنه قد زال المانع ، فإنه كان حال وجود الوالد وحصول الأذى له
بالشهادة فقد ارتفع المانع بعد الموت .
ويحتمل عدم القبول ، لأنه قد بطلت شهادته بحكم الشارع فلا تصير
صحيحة .
وأيضا الاذاء ، والعقوق واقع بمعنى أنه لو فرض وجود الوالد حينئذ حصل
ذلك ولهذا لا يجوز الغيبة للميت وبعض الأمور التي إذا كانت عند حضور والد
الميت وحياته عقوقا ، فتأمل .
قوله : " وهو العلم الخ " . أي مستند الشهادة وما يصير به الشاهد
شاهدا ، هو العلم اليقيني إلا ما استثني من الشهادة بالاستفاضة في الأمور الخاصة ،
وقد مر مع ما فيه ، بل مر أصل المسألة ، فتذكر .
وذلك العلم إما بالمشاهدة والرؤية بالبصر فقط ، فيما يفتقر إليها وهو
الأفعال كالغصب ، والقتل ، والرضاع ، والزنا ، والولادة .
ولا يشترط فيها السمع فيقبل من الأصم أيضا .