تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١
ولو ردت شهادة الولد على والده ثم أعادها بعد موته سمعت .
المطلب الثاني : في مستند الشهادة وهو العلم - إلا ما استثني - ; إما بالمشاهدة فيما يفتقر إليها ، وهو الأفعال كالغصب ، والقتل ، والرضاع ، والزنا ، والولادة .
شرح
الشهادة لوقوع الطلاق وثبوته عند الحاكم مع ثبوت الشرائط ، سمعت الشهادة ، وقبلت وإن كانت الشهادة قد ردت ، أولا . وكذا تقبل شهادة الولد على والده لو ردت حال حياة الوالد إذا أعادها بعد موت الوالد . وجهه أنه قد زال المانع ، فإنه كان حال وجود الوالد وحصول الأذى له بالشهادة فقد ارتفع المانع بعد الموت . ويحتمل عدم القبول ، لأنه قد بطلت شهادته بحكم الشارع فلا تصير صحيحة . وأيضا الاذاء ، والعقوق واقع بمعنى أنه لو فرض وجود الوالد حينئذ حصل ذلك ولهذا لا يجوز الغيبة للميت وبعض الأمور التي إذا كانت عند حضور والد الميت وحياته عقوقا ، فتأمل . قوله : " وهو العلم الخ " . أي مستند الشهادة وما يصير به الشاهد شاهدا ، هو العلم اليقيني إلا ما استثني من الشهادة بالاستفاضة في الأمور الخاصة ، وقد مر مع ما فيه ، بل مر أصل المسألة ، فتذكر . وذلك العلم إما بالمشاهدة والرؤية بالبصر فقط ، فيما يفتقر إليها وهو الأفعال كالغصب ، والقتل ، والرضاع ، والزنا ، والولادة . ولا يشترط فيها السمع فيقبل من الأصم أيضا .