تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 450

مساهمون:

ص٤٥٠
فلو شهد الصغير ، والكافر ، والعبد ، والفاسق ، ثم زالت الموانع فأقاموا بها سمعت في غيره . وكذا لو شهدوا به مع سماع عدلين ثم أقاموا بعد زوال المانع ، سمعت وإن كانت قد ردت أولا .
شرح
وجود الاسلام ، والعقل ، والعدالة حال وقوعه ، وهو ظاهر مما مر في بحث الطلاق بل لا بد من شرائطه الخاصة أيضا ذلك الوقت مثل الحرية وعدم امكان التغير ( التغيير - خ ل ) في الذكورة والعدد دون العلم وغيرهما من الشرائط معتبرة ( 1 ) حال التحمل والأداء في غير الطلاق أيضا . ووجه الخصوصية في الكل ظاهر ، فإن الخامس ليس بشرط في غير الطلاق ، والعلم ليس بشرط فيما يثبت بالاستفاضة ، والعدد ليس بشرط في الاستهلال على رأي ، والوصية على ما مر وكذا الذكورة والحرية بل مر تفصيل ذلك كله . فلا يشترط في غير الطلاق حصول الشرائط العامة ، مثل البلوغ ، والعقل ، والاسلام ، والحرية مع القول ، والعدالة حال التحمل . فلو تحمل ( 2 ) الشهادة ثم زال وقت الأداء ، بأن صار الشاهد حين الشهادة بالغا عاقلا مسلما حرا عادلا مقبول الشهادة ، كفى ذلك ، لأن الاعتبار بقولهم حينئذ فلا بد من الشروط حينئذ فقط . وكذا لو حضر من لم يتصف بشرائط الشهادة ; مثل الصغير ، والفاسق ، والعبد مجلس الطلاق وقد كان هناك عدلان مقبولا الشهادة في الطلاق ثم أقاموا
هامش
( 1 ) هكذا في النسخ ولعل الصواب ( المعتبرة ) كما لا يخفى . ( 2 ) هكذا في النسخ .
مجمع الفائدة — صفحة 450 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني