تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣
الرابع : العلم ، وهو شرط في جميع ما يشهد به .
شرح
وكذا ما يعم الرجلين وأربع نساء ، إذ ثبت بهما عنده الجلد أو المراد ومن هو بحكم أربعة رجال ، كأنه أشار إلى الأول بقوله ( أربع ) بدون قيد ( الرجال ) وتأنيثه فتأمل . قوله : " العلم وهو شرط الخ " . اعلم أن الأصل في الشهادة هو العلم ، ويدل عليه العقل ، والنقل من الكتاب مثل قوله تعالى : " ولا تقف ما ليس لك به علم أن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا " ( 1 ) وغيرها من الآيات . والأخبار أيضا في ذلك كثيرة ، مثل رواية علي بن غياث في الكافي والتهذيب ، وفي الفقيه : ابن غراب عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تشهدن بشهادة حتى تعرفها كما تعرف كفك ( 2 ) . ورواية السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا تشهد بشهادة لا تذكرها فإنه من شاء كتب كتابا ونقش خاتما ( 3 ) . وفي الفقيه : وروي أنه لا تكون الشهادة إلا بعلمه ، ( بعلم ئل ) ، من شاء كتب كتابا أو نقش خاتما ( 4 ) . وفي الصحيح ، عن الحسين بن سعيد ، قال : كتب إليه جعفر بن عيسى ( إلى قوله ) كان اسمي في الكتاب بخطي ولست أذكر الشهادة ( إلى قوله ) فكتب ، لا تشهد ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الإسراء : 36 . ( 2 ) الوسائل باب 20 حديث 1 من كتاب الشهادات ج 18 ص 250 . ( 3 ) الوسائل باب 8 حديث 4 من كتاب الشهادات ج 18 ص 235 . ( 4 ) الوسائل باب 20 حديث 2 من كتاب الشهادات ج 18 ص 250 . ( 5 ) الوسائل باب 8 حديث 2 من كتاب الشهادات ج 18 ص 235 .