تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠
ولا تقبل شهادة ما دون الأربع فيما تقبل فيه شهادتهن منفردات .
الثالث : العدد . ولا تقبل شهادة الواحد إلا في هلال رمضان ، على رأي .
شرح
فتأمل لعدم إثبات شئ به أصلا إلا مع اليمين كما في غيرهما ولا يمين مع المرأة الواحدة أصلا . قوله : " ولا تقبل شهادة الخ " . لعل دليله الاجماع ، والاعتبار من كون المرأتين برجل واحد وقد ثبت اعتبار الرجلين فلا بد في ذلك من اعتبار المرأتين ، فتأمل . قوله : " ولا تقبل شهادة الواحد الخ " . أي لا تقبل شهادة الواحد ، ويحتمل الواحدة أيضا غير ما تقدم ، إجماعا إلا شهادة الواحد في ثبوت هلال شهر رمضان ، فإنه ورد به الرواية وقال به بعض . ولكنه ضعيف لضعف الرواية ، وقد مر البحث في ذلك في بحث الصوم ( 1 ) وقد مر قبيل هذا أيضا في صحيحة محمد بن مسلم : أو رؤية الهلال فلا ( 2 ) . وفي صحيحته الأخرى : ولم يجز في الهلال إلا شاهدي عدل ( 3 ) . وفي صحيحة حماد بن عثمان : ولا يقبل في الهلال إلا رجلان عدلان ( 4 ) . والتي ( 5 ) دلت على سماع الواحدة هي رواية داود بن الحصين ، عن أبي
هامش
( 1 ) راجع ج 5 من هذا الكتاب ص 289 . ( 2 ) راجع الوسائل باب 14 حديث 12 من أبواب كيفية الحكم ج 18 ص 195 . ( 3 ) راجع الوسائل باب 14 حديث 1 من أبواب كيفية الحكم ج 18 ص 193 . ( 4 ) الوسائل باب 24 حديث 17 من كتاب الشهادات ج 18 ص 262 . ( 5 ) مبتدأ خبره قوله : ( حملت الخ ) .