ولا تقبل شهادة ما دون الأربع فيما تقبل فيه شهادتهن
منفردات .
الثالث : العدد .
ولا تقبل شهادة الواحد إلا في هلال رمضان ، على رأي .
شرح
فتأمل لعدم إثبات شئ به أصلا إلا مع اليمين كما في غيرهما ولا يمين مع
المرأة الواحدة أصلا .
قوله : " ولا تقبل شهادة الخ " . لعل دليله الاجماع ، والاعتبار من كون
المرأتين برجل واحد وقد ثبت اعتبار الرجلين فلا بد في ذلك من اعتبار المرأتين ،
فتأمل .
قوله : " ولا تقبل شهادة الواحد الخ " . أي لا تقبل شهادة الواحد ،
ويحتمل الواحدة أيضا غير ما تقدم ، إجماعا إلا شهادة الواحد في ثبوت هلال شهر
رمضان ، فإنه ورد به الرواية وقال به بعض .
ولكنه ضعيف لضعف الرواية ، وقد مر البحث في ذلك في بحث الصوم ( 1 )
وقد مر قبيل هذا أيضا في صحيحة محمد بن مسلم : أو رؤية الهلال فلا ( 2 ) .
وفي صحيحته الأخرى : ولم يجز في الهلال إلا شاهدي عدل ( 3 ) .
وفي صحيحة حماد بن عثمان : ولا يقبل في الهلال إلا رجلان
عدلان ( 4 ) .
والتي ( 5 ) دلت على سماع الواحدة هي رواية داود بن الحصين ، عن أبي
هامش
( 1 ) راجع ج 5 من هذا الكتاب ص 289 .
( 2 ) راجع الوسائل باب 14 حديث 12 من أبواب كيفية الحكم ج 18 ص 195 .
( 3 ) راجع الوسائل باب 14 حديث 1 من أبواب كيفية الحكم ج 18 ص 193 .
( 4 ) الوسائل باب 24 حديث 17 من كتاب الشهادات ج 18 ص 262 .
( 5 ) مبتدأ خبره قوله : ( حملت الخ ) .