تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
أما الزنا واللواط والسحق فلا يثبت بدون الأربع ( أربع خ ) .
شرح
عبد الله عليه السلام : لا تجوز شهادة النساء في الفطر إلا شهادة رجلين عدلين ولا بأس في الصوم بشهادة النساء ولو امرأة واحدة ( 1 ) ، حملت على الاحتياط . قال الشيخ : فالوجه في هذا الخبر أن صوم ( يصوم خ ) الانسان بشهادة النساء استظهارا واحتياطا دون أن يكون ذلك واجبا . الظاهر أن يريد أن يصام استحبابا بنية شعبان احتياطا ، فإن كان من الشهر أجزأ . ثم إن الظاهر أنه ( 2 ) يريد ب‍ ( الواحد ) أعم من الرجل والمرأة ، ولو كانت ( واحدة ) لكان أولى وأشمل . ويريد ب‍ ( الرأي ) الرأي الضعيف كما قال في القواعد : ( على رأي ضعيف ) وإن كان عادة الكتاب أن يكون ( على رأي ) إشارة إلى رأيه المختار ، وتخلف هنا ، لأنه أراد بيان المجمع عليه فكأنه قال : لا تقبل إجماعا إلا رؤية الهلال على رأي ، فليس هو هنا في بيان الرأي ( وخ ) المختار ، فتأمل . قوله : " أما الزنا واللواط الخ " . فدليل أنه لم يثبت إلا بأربعة شهداء هو الآيات ، مثل قوله تعالى : " فاستشهدوا عليهن أربعة منكم " ( 3 ) ، و " لولا جاؤوا عليه بأربعة شهداء " ( 4 ) ، " والذين يرمون الخ " ( 5 ) . وأما اللواط والسحق فكأنهما ملحقان به بالاجماع وغيره ، وسيجئ البحث في الزنا واللواط والسحق وأحكامها .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 24 حديث 36 من كتاب الشهادات ج 18 ص 266 . ( 2 ) يعني المصنف . ( 3 ) النساء : 15 . ( 4 ) النور : 12 . ( 5 ) النور : 4 .
مجمع الفائدة — صفحة 441 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني