تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 438

مساهمون:

ص٤٣٨
شرح
وصحيحة محمد بن مسلم ، قال : سألته تجوز شهادة النساء وحدهن ؟ قال : نعم في العذرة والنفساء ( 1 ) . ومثلها موجودة في رواية عبد الرحمان عنه عليه السلام ( 2 ) . وفي رواية سماعة ، قال : قال : القابلة تجوز شهادتها في الولد على قدر شهادة امرأة واحدة ( 3 ) . وحمل على الربع ، صحيحة عبد الله بن سنان ، قال : سألته عن امرأة حضرها الموت وليس عندها إلا امرأة أتجوز شهادتها ؟ فقال : لا تجوز شهادتها إلا في المنفوس والعذرة ( 3 ) . لغيرها ( 5 ) ، خصوصا صحيحة محمد بن قيس ، وصحيحة الحلبي : وسألته أي أبا عبد الله عليه السلام حيث تقدم في صدر الخبر عن شهادة القابلة في الولادة ، قال : تجوز شهادة الواحدة في المنفوس والعذرة ( 6 ) . والظاهر أنه يحصل بالمرأتين النصف ، وبالثلاثة ثلاثة الأرباع ، وبأربع الكل للاعتبار وثبوت قبول المرأة في الربع فينبغي أن يؤخذ في كل واحدة . وقال في الفقيه بعد صحيحة عمر بن يزيد ( 7 ) : وفي رواية أخرى : إن كانت امرأتين تجوز شهادتهما في نصف الميراث ، وإن كن ثلاث نسوة جازت
هامش
( 1 ) الوسائل باب 24 حديث 19 من كتاب الشهادات ج 18 ص 262 . ( 2 ) الوسائل باب 24 حديث 20 من كتاب الشهادات ج 18 ص 263 . ( 3 ) الوسائل باب 24 حديث 24 من كتاب الشهادات ج 18 ص 263 . ( 4 ) الوسائل باب 24 حديث 24 من كتاب الشهادات ج 18 ص 263 . ( 5 ) تعليل لقوله قدس سره وحمل على الربع صحيحة الخ يعني هذه الصحيحة محمولة على الربع لأجل غيرها . ( 6 ) الوسائل باب 24 قطعة من حديث 2 من كتاب الشهادات ج 18 ص 258 . ( 7 ) تقدمت آنفا .