شرح
وصحيحة محمد بن مسلم ، قال : سألته تجوز شهادة النساء وحدهن ؟ قال :
نعم في العذرة والنفساء ( 1 ) .
ومثلها موجودة في رواية عبد الرحمان عنه عليه السلام ( 2 ) .
وفي رواية سماعة ، قال : قال : القابلة تجوز شهادتها في الولد على قدر شهادة
امرأة واحدة ( 3 ) .
وحمل على الربع ، صحيحة عبد الله بن سنان ، قال : سألته عن امرأة
حضرها الموت وليس عندها إلا امرأة أتجوز شهادتها ؟ فقال : لا تجوز شهادتها إلا في
المنفوس والعذرة ( 3 ) .
لغيرها ( 5 ) ، خصوصا صحيحة محمد بن قيس ، وصحيحة الحلبي : وسألته
أي أبا عبد الله عليه السلام حيث تقدم في صدر الخبر عن شهادة القابلة في الولادة ،
قال : تجوز شهادة الواحدة في المنفوس والعذرة ( 6 ) .
والظاهر أنه يحصل بالمرأتين النصف ، وبالثلاثة ثلاثة الأرباع ، وبأربع
الكل للاعتبار وثبوت قبول المرأة في الربع فينبغي أن يؤخذ في كل واحدة .
وقال في الفقيه بعد صحيحة عمر بن يزيد ( 7 ) : وفي رواية أخرى : إن
كانت امرأتين تجوز شهادتهما في نصف الميراث ، وإن كن ثلاث نسوة جازت
هامش
( 1 ) الوسائل باب 24 حديث 19 من كتاب الشهادات ج 18 ص 262 .
( 2 ) الوسائل باب 24 حديث 20 من كتاب الشهادات ج 18 ص 263 .
( 3 ) الوسائل باب 24 حديث 24 من كتاب الشهادات ج 18 ص 263 .
( 4 ) الوسائل باب 24 حديث 24 من كتاب الشهادات ج 18 ص 263 .
( 5 ) تعليل لقوله قدس سره وحمل على الربع صحيحة الخ يعني هذه الصحيحة محمولة على الربع لأجل
غيرها .
( 6 ) الوسائل باب 24 قطعة من حديث 2 من كتاب الشهادات ج 18 ص 258 .
( 7 ) تقدمت آنفا .