شرح
شهادتهن في ثلاثة أرباع الميراث وإن كن أربعا جازت شهادتهن في الميراث
كله ( 1 ) .
وتدل عليه صحيحة ابن سنان - وهو عبد الله - ، قال : سمعت أبا عبد الله
عليه السلام يقول : تجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهل وصاح في الميراث ،
ويورث الربع من الميراث بقدر شهادة امرأة واحدة ، قلت : فإن كانتا ( كانت ئل )
امرأتين قال : تجوز شهادتهما في النصف من الميراث ( 2 ) .
اعلم أنه ذكر في التهذيب حديثا كأنه صحيح - يدل على عدم قبول النساء
في الوصية وهو صحيح عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، قال : سألت الرضا
عليه السلام عن امرأة ادعى بعض أهلها أنها أوصت عند موتها من ثلثها يعتق
( بعتق ئل ) رقبة ( رقيق ئل ) لها أيعتق ذلك وليس على ذلك شاهد إلا النساء ؟
قال : لا تجوز شهادة النساء في هذا ( 3 ) .
لعلها تحمل على التقية أو عدم شروط قبول الشهادة أو عدم عتق الكل
بشهادة بعض النساء ، فتأمل .
ثم اعلم أن في بعض هذه الروايات دلالة على اشتراط العدالة حيث قيدت
بها ، فتأمل .
" فرع "
الظاهر أن الرجل الواحد يقوم مقام المرأة الواحدة في مسألتي الوصية
والولادة بالطريق الأولى ، ويحتمل مقام امرأتين ; بعيدا .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 24 حديث 46 من كتاب الشهادات ج 18 ص 268 .
( 2 ) الوسائل باب 24 حديث 45 من كتاب الشهادات ج 18 ص 267 .
( 3 ) الوسائل باب 24 حديث 40 من كتاب الشهادات ج 18 ص 266 .