تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩
شرح
شهادتهن في ثلاثة أرباع الميراث وإن كن أربعا جازت شهادتهن في الميراث كله ( 1 ) . وتدل عليه صحيحة ابن سنان - وهو عبد الله - ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : تجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهل وصاح في الميراث ، ويورث الربع من الميراث بقدر شهادة امرأة واحدة ، قلت : فإن كانتا ( كانت ئل ) امرأتين قال : تجوز شهادتهما في النصف من الميراث ( 2 ) . اعلم أنه ذكر في التهذيب حديثا كأنه صحيح - يدل على عدم قبول النساء في الوصية وهو صحيح عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، قال : سألت الرضا عليه السلام عن امرأة ادعى بعض أهلها أنها أوصت عند موتها من ثلثها يعتق ( بعتق ئل ) رقبة ( رقيق ئل ) لها أيعتق ذلك وليس على ذلك شاهد إلا النساء ؟ قال : لا تجوز شهادة النساء في هذا ( 3 ) . لعلها تحمل على التقية أو عدم شروط قبول الشهادة أو عدم عتق الكل بشهادة بعض النساء ، فتأمل . ثم اعلم أن في بعض هذه الروايات دلالة على اشتراط العدالة حيث قيدت بها ، فتأمل . " فرع " الظاهر أن الرجل الواحد يقوم مقام المرأة الواحدة في مسألتي الوصية والولادة بالطريق الأولى ، ويحتمل مقام امرأتين ; بعيدا .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 24 حديث 46 من كتاب الشهادات ج 18 ص 268 . ( 2 ) الوسائل باب 24 حديث 45 من كتاب الشهادات ج 18 ص 267 . ( 3 ) الوسائل باب 24 حديث 40 من كتاب الشهادات ج 18 ص 266 .